المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١١
وفي الخلاف :إذا كان المكاتب غير مشروط عليه ، وتحرر جزء منه ، فإن كان في عيلته لزمه فطرته ، وإن لم يكن في عيلته لا تلزمه ، ولا يلزمه أيضاً .
وقال الشافعي : لا يلزمه ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه .
خ ٢/٤٢
وفي موضع آخر من الخلاف ، نحوهما وأضاف :وحكى أبو ثور في القديم : أنّ على السيّد إخراجها عن مكاتبه .
خ ٢/١٣١ ـ ١٣٢
أ/٥ً ـ الغنى :الفطرة واجبة على كلّ مالكٍ لما تجب عليه فيه زكاة المال .
ن/١٨٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٣٩) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) والاقتصاد (٢٨٤) .
وفي الخلاف :تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة ، أو قيمة نصاب . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .
وقال الشافعي : إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوماً وليلة ، وجب ذلك عليه ، وبه قال أبوهريرة وعطاء والزهري ومالك وذهب إليه كثير من أصحابنا .
خ ٢/١٤٦ ـ ١٤٧
[١]ـ زكاة الفطرة على من كان عادماً وقت الوجوب ثمّ ملك بعده :إذا كان عادماً وقت الوجوب ، ثمّ وجد بعد خروج الوقت ، لا يجب عليه ، بل هو مستحبّ وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يجب عليه .
خ ٢/١٤٦ ـ ١٤٧
[٢]ـ حكم الفطرة على الفقير :لا تجب الفطرة إلاّ على من ملك نصاباً من الأموال الزكويّة ، والفقير لا تجب عليه وإنّما يستحبّ له ذلك ، فإن ملك قبل أن يهلّ شوّال بلحظة نصاباً ، وجب عليه إخراج الفطرة .
م ١/٢٤٠ ، ٢٤١
ونحوه ، في الجمل والعقود (ر/٢٠٩)
وفي النهاية :من لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يُستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة أيضاً عن نفسه وعن جميع من يعوله . فإن كان ممّن يحلّ له أخذ الفطرة ، أخذها ثمّ أخرجها عن نفسه وعن عياله .
ن/١٩٠
ب ـ تحقّق شرائط وجوب الفطرة قبل دخول ليلة العيد وبعدها :
ب/١ً ـ إذا رزق ولداً قبل دخول ليلة العيد وبعدها :إن رُزق ولداً في شهر رمضان ، وجب عليه أيضاً أن يخرج عنه . فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد ، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضاً واجباً . ويستحبّ له أن يُخْرجَ ندباً واستحباباً .
ن/١٨٩
وفي المبسوط :إذا ولد له ولد بعد هلال شوّال لم يلزمه فطرته ، وقد روي أ نّه إذا ولد إلى