المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٩
وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في جميع ذلك .
وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه : أن هذه المسألة مثل الاُولى . ومنهم من قال : أ نّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال لزمهالضمان قولاً واحداً ، وإن كان الإمام فعلى قولين .
خ ٤/٢٤١
هـ ـ ضمان ربّ المال الزكاة إذا نقلها فهلكت في الطريق مع وجود المستحق :متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقّاً لها عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقّها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطّريق أو هلكت فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقاً فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر؛ كان ضامناً لها إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .
ن/١٨٦
(واُنظر أيضاً : خامساً ٣ د)
و ـ الضمان بسبب التأخير مع وجود المستحقّ :متى وجبت الزكاة في مالٍ وجب إخراجها على الفور ، فإن أخّره مع وجود المستحقّ كان ضامناً له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليّاً ، يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد .
صا/٢٧٨
وفيه أيضاً :إن أخّر انتظاراً للمستحقّ لم يكن عليه ضمان .
صا/٢٧٩
زكاة الفطرة
أوّلاً ـ حكمها ومَن تجب عليه :
١ ـ حكم زكاة الفطرة :
زكاة الفطرة فرض ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي واجبة غير مفروضة .
خ ٢/١٢٩
٢ ـ مَن تجب عليه زكاة الفطرة :
أ ـ شرائط الوجوب :
أ/١ً ـ البلوغ :الفطرة واجبة على كلّ بالغٍ .
ن/١٨٩
ونحوه في المبسوط (١/٣٢٩) والجمل والعقود (٢٠٩) والاقتصاد (٢٨٤) .
[١]ـ وجوب الفطرة على اليتيم :الفطرة لا تجب على اليتيم . وقال قوم : تجب . وعلى الأوّل إجماع الفرقة .
م ٤/٥٩
أ/٢ً ـ العقل :زكاة الفطرة على كلّ كامل العقل .
خ ٢/١٣٠
أ/٣ً ـ هل يشترط الإسلام في من تجب على الفطرة ؟الفطرة واجبة على كلّ بالغ ، مسلماً كان أو كافراً ، غير أ نّه لا يصحّ إخراجه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام ، ولا يضمن إلاّ بشرط الإسلام .
م ١/٢٣٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : تجب على كلّ مسلم .
خ ٢/١٣٠