المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٦
وفي المبسوط :متى كان عنده أربعون شاة أحد عشر شهراً ، وأهلّ الثاني عشر فقد وجبت عليه الصدقة وأخذت منها ، وإن ماتت بعد إمكان أدائها ضمنها .
م ١/٢٠٠
ب/٤ً ـ الضمان بالتفريط في أداء الزكاة بعد وجوبها :من كان له خمس من الإبل فتلف بعضها أو كلّها قبل الحول فلا زكاة فيها ، وإن حال الحول وأمكنه الأداء فلم يخرج زكاتها؛ حتّى هلكت أو بعضها فعليه زكاتها لأنّه ضمنها بالتفريط .
فإن حال الحول فتلفت كلّها بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا ضمان عليه؛ لأنّ شرط الإمكان لم يوجد بعد ، وإن تلف منها واحدة بعد الحول قبل الإمكان ، فمن قال الإمكان شرط في الوجوب يقول : لا شي ء عليه ، وعلى ما قلناه من أنّ الإمكان شرط في الضمان فقد هلكت بعد الوجوب وقبل الضمان . فإذا هلك كان من ماله ومال المساكين فيكون عليها أربعة أخماس الشاة . هذا إذا هلكت واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، وهكذا إذا هلكت اثنتان أو ثلاث أو أربع . فإذا هلكت الكلّ فلا شي ء عليه؛ لأنّ شرط الضمان ما وجد .
ومتى كان عنده تسع من الإبل فهلكت أربع بعد حؤول الحول قبل إمكان الأداء فعليه شاة؛ لأنّ وقت الزكاة جاء وعنده خمس من الإبل ، سواء قلنا إنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان؛ لأنّ النصاب وجد على الوجهين .
فإن كانت المسألة بحالها فهلك منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء ، فمن قال الإمكان شرط في الوجوب قال : لا شي ء عليه ، وعلى ما قلناه من أنّ الإمكان شرط في الضمان فقد هلك خمسة أتساع المال بعد الوجوب وقبل الضمان فعليه أربعة أخماس شاة؛ لأ نّه هلك من المال الذي تعلّق الوجوب به خمسه .
فإن كانت له ثمانون شاة فهلك منها أربعون بعد الحول قبل إمكان الأداء كان فيها شاة ، سواء قيل إنّ الإمكان شرط في الوجوب أو الضمان؛ لأنّه قد بقي معه نصاب كامل يجب فيه شاة .
وإن كان له ستّ وعشرون من الإبل فحال الحول عليها ، ثمّ هلك منها خمس قبل إمكان الأداء ، فمن قال إمكان الأداء شرط في الوجوب قال : عليه أربع شياه؛ لأنّه وقت الوجوب جاء ومعه أحد وعشرون ، وفي عشرين أربع شياة وواحدة عفو . وعلى ما قلناه إنّ إمكان الأداء شرط في الضمان فقد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس بعد الوجوب وقبل الضمان فما هلك منه ومن مال المساكين ، فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض وأربعة أخماس خمسها وعلى المساكين خمس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها .
م ١/١٩٣ ـ ١٩٤
ب/٥ً ـ هلاك النصاب أو نقصانه بعد حؤول الحول وقبل إمكان الأداء :إذا كان عنده مثلاً أربعون شاة أو خمس من الإبل فحال عليها الحول وعدّها الساعي أو لم يعدّها ، فتلف بعضها