المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
كانت أنواعاً مختلفة اُخذ على حساب ذلك ولا يؤخذ كلّها جيّداً ولا كلّه رديّا .
م ١/٢١٥
١٢ ـ شراء المالك ما أخرجه من الزكاة :
يكره أن يشتري الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور .
م ١/٢٣٤
ومثله في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : البيع مفسوخ .
خ ٢/١١٦ ، ٦/١٤٠
وفي المبسوط :إذا أعطى مسكيناً من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه ، وقال بعضهم : لا يصحّ الشراء ، والأوّلأقوى عندنا.
م ٦/٢١٠
وفي موضع آخر :وإن اشتراه كان شراؤه صحيحاً إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقّه .
م ١/٢٣٤
١٣ ـ شراء الزكاة من السلطان :
لا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلاّت والثمرات والأنعام على جهة الزكاة ، وإن كان الآخذ له غير مستحقّ لذلك .
ن/٤١٠
١٤ ـ حكم إخراج الزكاة من ردئ المال وجيّده :
يكره أن يخرج الزكاة من ردئ ماله ، وينبغي أن يخرجه من جيّده أو من وسطه ، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه .
م ١/٢١٢
١٥ ـ الأوصاف المعتبرة فيما يُخرج من زكاة الإبل والبقر والغنم :
لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية ، بل وسطاً من جميع الأجناس .
صا/٢٨١
سادساً ـ ضمان الزكاة :
١ ـ شرائط ضمان الزكاة :
شرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء . لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطباً بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء لابدّ منه؛ لإنّ من لا يتمكّن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثمّ هلك المال لم يكن عليه ضمان .
م ١/١٩٠ ـ ١٩١ ، ١٩٦
أ ـ الإسلام :
أ/١ً ـ الزكاة في مال المرتدّ :المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتدّ فإن كان قد حال عليه الحول ، وجب في ماله الزكاة واُخذت منه ، ولا ينتظر عوده إلى الإسلام ، فإنّه يجب قتله على كلّ حال ، وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شي ء ، وكان المال لورثته يستأنف به الحول ، فإنّ ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كلّ حال .
وإن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ لم يزل