المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠
ونحوه في المبسوط (٢/٩١) .
د/١ً ـ بيع الدقيق بالخبز :لا بأس ببيع الدقيق بالخبز مثلاً بمثل نقداً ، ولا يجوز نسيئة .
والتفاضل فيه لا يجوز لا نقداً ولا نسيئة .
ن/٣٧٨
د/٢ً ـ بيع الدقيق بالسويق :يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلاً بمثل ، وبه قال أبو يوسف ومالك ، إلاّ أ نّهما قالا : ويجوز أيضاً متفاضلاً .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ، إلاّ ما رواه أبو يوسف عنه في جوازه في الاُصول .
خ ٣/٥٤
ونحوه في المبسوط (٢/٩١) .
هـ ـ بيع الخلول :
هـ/١ً ـ بيع الخلّ بنوعه :يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ الزبيب مثلاً بمثل ، ولا يجوز متفاضلاً ، وبيع خلّ التمر بخلّ التمر .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
خ ٣/٥٤
وفي المبسوط :يجوز بيع خلّ العنب بخلّ العنب مثلاً بمثل ، ويجوز بيع خلّ التمر بخلّ التمر مثل ذلك .
م ٢/٩١
هـ/٢ً ـ بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب :يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ العنب مثلاً بمثل ، ولا يجوز متفاضلاً .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك .
خ ٣/٥٤
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وقال قوم : لا يجوز بيعه أيضاً مثلاً بمثل ، وهو قويّ .
م ٢/٩١
هـ/٣ً ـ بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر :يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر ، متماثلاً ومتفاضلاً .
وقال الشافعي فيه قولين ، أحدهما : يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء . والآخر : لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء .
خ ٣/٥٤ ـ ٥٥
وفي المبسوط :يجوز بيع خلّ الزبيب بخلّ التمر متفاضلاً .
م ٢/٩١
هـ/٤ً ـ بيع خلّ العنب بخلّ التمر :يجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر متفاضلاً .
م ٢/٩١
و ـ بيع الأخباز :يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلاً بمثل ، إذا كانا من جنس واحد .
وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلاً ، سواء كان يابساً أو ليّناً .
وقال الشافعي : إذا كان ليّناً لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلاً ولا متفاضلاً ، وأمّا إذا جفّ ودقّ فالصحيح أ نّه لا يجوز ، ذكره في الاُمّ ، وقال في الحرملة : يجوز .
خ ٣/٥٠
وفي المبسوط :بيع الخبز بالخبز يجوز ليّنه بليّنه متماثلاً ، أو يابسه بيابسه متماثلاً ، ولا يجوز بيع ليّنه بيابسه لا متفاضلاً ولا متماثلاً . فإن كان من جنسين يجوز متفاضلاً ومتماثلاً مثل خبز