المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
ب/١ً ـ دفع الزكاة لأطفال المؤمنين :ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، ولا تعطى أطفال المشركين .
ن/١٨٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٧) .
ب/٢ً ـ إعادة المخالف إخراج زكاته لو أعطاها لأهل نحلته ثمّ استبصر :لو أنّ مخالفاً أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمّ استبصر كان عليه إعادة الزكاة .
ن/١٨٥
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٧) .
جـ ـ اعتبار العدالة في مستحقّ الزكاة :الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلاّ العدول من أهل الولاية دون الفسّاق منهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا اُعطي الفاسق برئت ذمّته ، وبه قال قوم من أصحابنا .
خ ٤/٢٢٤
ونحوه في المبسوط (١/٢٥١ ، ٢٤٧) .
وفي النهاية :لا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلاّ أهل السّتر والصّلاح . فأمّا الفسّاق وشرّاب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئاً .
ن/١٨٥ ـ ١٨٦
د ـ أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك :لا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النّفقة عليه ، مثل الوالدين والولد والجدّ والجدّة والزوجة والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والاُخت وأولادهما والعمّ والخال والعمّة والخالة وأولادهم .
ن/١٨٦
وفي المبسوط :من يجبر على نفقته لا يجوز أن يعطيه الصدقة الواجبة ، ومن لا يجبر عليها جاز أن يعطيه .
ومن يجبر على نفقته (هو) من كان من عمود الولادة من الآباء والاُمّهات وإن علوا ، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاد بنين أو أولاد بنات .
ومن خرج عن عمود الولادة من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمّات وأولادهم فلا نفقة لهم ، ويجوز دفع الصدقة إليهم .
م ١/٢٥٨ ، ٥/١٧٨
د/١ً ـ أفضلية دفع الزكاة إلى الأقارب غير واجبي النفقة :كلّ من لا تجب نفقته إذا كان فقيراً جاز دفع الصدقة إليه ، وهو أفضل من الأباعد .
م ١/٢٥٨
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن جُعل للقريب قسط وللبعيد قسط ، كان أفضل .
ن/١٨٦
د/٢ً ـ حكم دفع الزكاة إلى مَن تجب نفقته من غير سهم الفقراء :من تجب نفقته لا يجوز دفعها إليه ، وإن كان من الفقراء والمساكين ، فإن كان أراد أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء ، جاز أن يدفع اليهم من سهم العاملين والمؤلّفة