المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٤
و/٧ً ـ استرجاع ما فضل من الزكاة بسبب تضييق الغازي على نفسه :والغازي إذا ضيّق على نفسه وفضل معه فضل إذا فرغ من غزوه لا يسترجع منه؛ لأنّه يُعطى مع الغنى والفقر .
م ١/٢٥٣
ز ـ ابن السبيل :ابن السبيل ، هو المنقطع به وإن كان في بلده ذا يسار .
صا/٢٨٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٦) ، وكذا في النهاية ، وأضاف :وقيل أيضاً : إنّه الضيف الذي ينزل بالانسان ويكون محتاجاً في الحال ، وإن كان له يسار في بلده وموطنه .
ن/١٨٤
وفي الخلاف :ابن السبيل هو المجتاز دون المنشي ء لسفره من بلده ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يدخلان جميعاً فيه .
خ ٤/٢٣٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٥٢) .
وفي المبسوط :أبناء السبيل ضربان ، أحدهما : المجتازون ، والثاني : هو المنشي ء للسفر منعندنا، فمن كان مجتازاً فإنّه يجوز دفع الزكاة إليه عند الحاجة وإن كان غنياً في بلده ، ومن أنشأ السفر منعندنافإنّه لا يجوز دفع الزكاة إليه إلاّ مع الفقر .
م ٤/٣٦
ز/١ً ـ السفر الذي يستباح به أخذ الزكاة :السفر على أربعة أضرب : واجب وندب ومباح ومعصية ، فالواجب كالحجّ والعمرة الواجبتين . والندب كالحجّ المتطوّع والعمرة كذلك ، والزيارات ، وغير ذلك من برّ الوالدين وصلة الأرحام ، فهذين السفرين يستحقّ الصدقة بلا خلاف . والمباح يجري هذا المجرى على السواء . وفي الناس من منع ذلك .
وأمّا السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية وما أشبه ذلك ؛ فإنّه لا يستباح به الصدقة ولا يستحقّها بلا خلاف .
م ١/٢٥٢ ـ ٢٥٣
ز/٢ً ـ إعطاء الفقير المنشىء لسفره من بلده من سهم ابن السبيل :ابن السبيل متى كان منشئاً من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء .وعندناوعندهم من سهم ابن السبيل ، وإن كان له مال لا يدفع إليه؛ لأ نّه غير محتاج بلا خلاف .
م ١/٢٥٣
ونحوه في الخلاف (٤/٢٣٧) .
وفي موضع آخر من المبسوط :والمنشئ للسفر من بلده إن كان فقيراً جاز أن يُعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل .
م ١/٢٥٢
ز/٣ً ـ إعطاء الزكاة للمجتاز وإن كان غنيّاً واسترجاع الفاضل منها :إن كان مجتازاً بغير بلده وليس معه شي ء دفع إليه ، وإن كان غنياً في بلده؛ لأ نّه محتاج في موضعه . فإذا دفع إليه فإنّه يدفع بقدر كفايته لذهابه ورجوعه ثمّ ينظر ، فإن صرف ذلك في سفره وقع موقعه . وإن بدا له من السفر وأقام استرجع منه ، وإن دفع إليه قدر