المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٢
والثاني : يُقضى عنه .
خ ٤/٢٣٥
هـ/٢ً ـ إثبات دعوى الغرم لأخذ الزكاة :الغارمون على ضربين : غارمون لمصلحة ذات البين فأمره ظاهر؛ لأنّه يتحمّل حمالة ظاهرة معروفة ، فإذا فعل ذلك أعطي من الصدقات ، وأمّا الغارم لمصلحة نفسه ، فإن أقام البيّنة بأنّ عليه ديناً اُعطي من الصدقة؛ لأنّه بدت غرمه ، وإن ادّعى الدين وصدّقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء .
م ١/٢٥٤
هـ/٣ً ـ مقاصّة الدين من الزكاة :إذا كان على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحقّ لها ، جاز لك أن تقاصّه من الزكاة . وكذلك إن كان الدين على ميّت ، جاز لك أن تقاصّه منها . وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة . وكذلك إن كان الدين على والدك أو والدتك أو ولدك ، جاز لك أن تقضيه عنهم من الزكاة .
ن/١٨٨ ، ٣٠٩
هـ/٤ً ـ استرجاع الزكاة من الغارم لو صرفها في غير قضاء الدين أو ضيق على نفقته :إذا اُعطي الغارم فإنّما يعطى بقدر ما عليه من الدين لا يزاد عليه ، وإذا أعطي فقضى به دينه فقد وقعت موقعه ، وإن لم يقضه بأن أبرء منه أو تطوّع غيره بالقضاء عنه فإنّه يسترجع منه كالمكاتب ، والذييقوى في نفسيأ نّه لا يسترجع ؛ لأ نّه لا دليل عليه ، وأمّا إذا قضاه من ماله أو قضى عنه غيره فلا يجوز أن يأخذ عوضه من مال الصدقة .
م ١/٢٥١
وفي الخلاف :إذا أعطى الصدقة الغارمين والمكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به .
وقال الشافعي : يراعى ذلك ، فإن صرفوه في قضاء الدين ومال الكتابة وإلاّ استرجعت منهم .
خ ٤/٢٢٩
وفي موضع آخر من الخلاف :وكذلك القول في الغارم . . . لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم ، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه .
وقال الشافعي : يسترجع منه .
خ ٤/٢٣٥
و ـ صرف الزكاة في سبيل اللّه :
و/١ً ـ ما يدخل في عنوان سبيل اللّه :في سبيل اللّه هو الجهاد .
ن/١٨٤
ونحوه في الاقتصاد وأضاف :ويدخل فيه جميع مصالح المسلمين .
صا/٢٨٢
وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٠٦).
وفي الخلاف :سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أنّ يختص المجاهدين .