المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨
مطعوماً أو غير مطعوم .
خ ٣/٤٣
وفي الخلاف أيضاً :كلّ موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحداً .
خ ٣/٦٠
ونحوه في المبسوط (٢/٨٨) .
أ ـ ضابط المكيل والموزون :المماثلة شرط في الربا . وإنّما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلاّ كيلاً في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلاّ وزناً في سائر البلاد . والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكّة ، هذا كلّه لا خلاف فيه .
فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ (صلى الله عليه و آله) حُمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشي ء ، فما عُرف بالكيل لا يُباع إلاّ كيلاً ، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلاّ وزناً .
م ٢/٩٠
أ/١ً ـ بيع ما يجري فيه الربا جزافاً :ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً .
م ٢/١١٩
وفي الخلاف :لايجوز بيع مكيل بمكيل جزافاً، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا كان المبيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحزر .
خ ٣/٥٥
ونحوه في النهاية (٣٧٨) .
أ/٢ً ـ بيع الموزون كيلاً والمكيل وزناً :لا يجوز بيع الجنس الواحد ممّا يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن .
فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزناً فإذا ردّ إلى الكيل جاز أن يتفاضل ، لثقل أحدهما وخفّة الآخر .
م ٢/١٨٢
أ/٣ً ـ بيع العسل وزناً :يباع العسل بالعسل وزناً دون الكيل ، مثلاً بمثل . وبه قال الشافعي نصّاً . وقال أبو إسحاق المروزي : يُباع كيلاً ؛ لأنّ أصله الكيل .
خ ٣/٥٨
أ/٤ً ـ كيل أو وزن ما يصعب عدّه :إذا كان ما يُباع بالعدد يصعب عدّه فلا بأس أن يُكال أو يوزن منه مقدار بعينه ثمّ يُعدّ ، ويؤخذ الباقي بحسابه .
ن/٣٧٨
أ/٥ً ـ حكم البيع إذا كان أحد العوضين يباع وزناً والآخر كيلاً :متى كان أحدهما يُباع وزناً والآخر كيلاً فلا يُباع أحدهما بصاحبه إلاّ وزناً ؛ ليزول التفاضل ، مثل الحنطة والخبز وما أشبه ذلك .
م ٢/٩٠
ب ـ بيع ما تساوى وزنهما من الطعام إذا كان في أحدهما شوائب :يجوز بيع مدّ من طعام بمدّ من طعام وإن كان في أحدهما فضل ، وهو عُقد التبن ، أو زؤان ـ وهو حبّ أصغر منه دقيق الطرفين ـ ، أو شيلم وهو معروف .