المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٦
خروج الأوّل ، فإذا حال الثاني قوّمناه .
خ ٢/٩٦
[١]ـ مراعاة تمام النصاب من أوّل الحول إلى آخره :إن كان المال أقلّ من النصاب أوّل الحول ، ونصاباًآخره لم يعتدّ به ، ويراعي كمال النصاب من أوّله إلى آخره .
م ١/٢٢٢
[٢]ـ حساب النصاب بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن :النصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حقّ السلطان والمؤن كلّها . والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقيّ .
م ١/٢١٤
[٣]ـ إذا ملك للتجارة أقل من أربعين شاة قيمتها مئتان :إن ملك للتجارة أقلّ من أربعين شاة قيمتها مئتان أخرج زكاة التجارة استحباباً ، أو على الخلاف فيه ، وعلى ما قلناه من أنّ الزكاة تتعلّق بعينها يجب أن نقول : لا زكاة فيها لأنّها أقلّ من النصاب ، فإن اتّفق النصابان مثل أن يكون أربعين شاة تساوي مئتين أخذ زكاة العين ، لأنّها واجبة .
م ١/٢٢٢
[٤]ـ إذا ملك عدّة سلع للتجارة متتابعاً ولم يبلغ بعضها نصاباً عند حلول الحول :إذا ملك سلعة للتجارة في أوّل الحول ، ثمّ ملك اُخرى بعده بشهر ، ثمّ اُخرى بعدها بشهر ، ثمّ حال الحول ، فإن كان حول الاُولى وقيمتها نصاباً ، وحول الثانية وقيمتها نصاباً ، وكذلك الثالثة زكّى كلّ سلعة بحولها ، وإن كانت الاُولى نصاباً فحال حولها وقيمتها نصاب ، وحال حول الثانية والثالثة ، وقيمتها أقلّ من نصاب أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم ، ومن الثانية والثالثة من كلّ أربعين درهم درهماً .
م ١/٢٢١
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي في النصاب الأوّل مثل ما قلناه ، وفيما زاد عليه ربع العُشر . وإن كانت بحالها فحال حول الأولى وهي أقل من نصاب ، وحال حول الثانية وهي أقل من نصاب ، لم يضم بعضه إلى بعض .
واعتبرنا تكملة النصاب وحول الحول من عند تمام النصاب ، وما بقي بعد ذلك على ما قدّمناه .
وقال الشافعي : يضمّ بعضه إلى بعض ، وأخذ منه الزكاة .
خ ٢/٩٦ ـ ٩٧
[٥]ـ بطلان الحول ببيع نصف النصاب أثناء الحول :إذا كان لإنسان أربعون شاة ، فأقامت في يده ستة أشهر ، ثمّ باع نصفها ، بطل حوله . فمتى حال على الجميع الحول ، لا تجب فيه الزكاة لا على البائع ولا على المشتري وإن حال عليه الحول من يوم يشتريه .
وقال الشافعي : إنّ حوله باق إذا باع مشاعاً ، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة ، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه ، على هذا عامّة أصحابه .