المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٥
فإن كان الذي اشترى بها عرضاً للقنية ، مثل شي ء من متاع البيت من الفرش وغير ذلك ، كان حول السلعة من حين اشتراها . وبه قال الشافعي .
وإن كان الذي اشتراها نصاباً تجب فيه الزكاة من الماشية ، فإنّه يستأنف الحول . وبه قال أبو العباس ، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي .
وقال الاصطخري : يبني ولا يستأنف ، وهو ظاهر كلام الشافعي .
خ ٣/٩٧ ـ ٩٨ ، ٩٤ ـ ٩٥
ونحوه في المبسوط (١/٢٢١ ـ ٢٢٢)
[٤]ـ حساب الحول لو باع السلعة أثناء الحول :إذا كان معه سلعة ستّة أشهر ، ثمّ باعها؛ بنى على حول الأصل؛ لأنّ له ثمناً وثمنه من جنسه .
م ١/٢٢١
وفي الخلاف :إذا كان عنده سلعة ستّة أشهر ، ثمّ باعها استأنف الحول ، على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة ، وعلى قول من أوجب فيها بنى على الأوّل .
وقال الشافعي : بنى على حول الأصل ، وهذا وفاق على مذهب من أوجب في مال التجارة الزكاة ، فأمّا من لا يوجب فلا يصحّ ، ويبني على أ نّه لا زكاة في مال التجارة ، وقد مضت فيما تقدّم .
خ ٢/٩٩
[٥]ـ انقطاع حول الأصل بشراء السلعة للقنية :إذا اشترى سلعة للقنية انقطع حول الأصل ، وإن اشتراه للتجارة بنى على الحول الأوّل .
م ١/٢٢١
[٦]ـ إثمار النخل المشترى للتجارة قبل الحول :إذا اشترى نخلاً للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنّه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له ، ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض؛ لأنّ ذلك تابع للنخل والزرع .
م ١/٢٢٢
[٧]ـ كيفية حساب الحول إذا اشترى للتجارة غراساً أو نخلاً حائلاً أو أرضاً بوراً :إذا اشترى غراساً للتجارة إذا حال الحول ، وكذلك إذا اشترى نخلاً حائلاً للتجارة أو أرضاً بوراً لم يزرع فيها فإنّه يخرج زكاة التجارة إذا حال الحول على ثمن الأرض والنخل .
م ١/٢٢٣
ب/٢ً ـ بلوغ النصاب :إذا ملك عرضاً للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة ، وإن نقص لم يجب ، فإن بلغ نصاباً في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب .
م ١/٢٢١
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : أي وقت بلغت قيمته نصاباً فذاك آخر الحول في حقّه ، واقوّمه وآخذ منه الزكاة .
وقال أبو إسحاق : نقطع حكم الحول الآخر من حول الأوّل ويكون ابتداء الثاني عقيب