المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٢
لأنّ عموم الاسم في الفرض يتناول الكلّ ، وينبغي أن يحرز ما يجي ء منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر .
م ١/٢١٦ ـ ٢١٧
س ـ زكاة الثمرة المباعة :من اشترى نخلاً قبل أن يبدو صلاح الثمرة ، ثمّ بدا صلاحها كانت الثمرة في ملكه وزكاتها عليه . وكذلك إن وصّى له بالثمرة فقبلها بعد موت الموصي ، ثمّ بدا صلاحها وهي على النخل فإنّها ملك له وزكاتها عليه؛ لأنّ زكاة الثمار لا يراعى فيها الحول . وإن اشترى الثمرة قبل بدو الصلاح كان البيع باطلاً ، والبيع على أصل ، وزكاتها على مالكها . وإن اشتراها بعد بدو الصلاح ووجوب الزكاة فيها ، فإن كان بعد الخرص وضمان ربّ المال الزكاة ، كان البيع صحيحاً في جميعه ، والزكاة على البائع ، وإن باعها قبل الخرص وقبل ضمان الزكاة بالخرص ، كان البيع باطلاً فيما يختصّ من مال المساكين وصحيحاً في مال صاحب المال ، وإن باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع فقطعت قبل وجوب الزكاة فلا كلام ، وإن توانى فلم يقطع حتّى بدا صلاحها ، فإن طالب البائع بالقطع أو اتّفقا على ذلك أو طالب المشتري بذلك كان لهم ذلك ، ولا زكاة على واحد منهما ، وإن اتّفقا على البقيّة أو برضا البائع كان له ذلك ، وكان الزكاة على المشتري ؛ لأنّ الثمرة في ملكه .
وإذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربّها كان عليه ضمان مال الزكاة ، فإن كان لم يخرص بعد قبل قوله في مقدار ، وإن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص .
وكلّ ما يكال ممّا يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبّة دون أن تكون واجبة ، وكيفيّتها مثل الغلاّت على ما بيّناه .
م ١/٢١٩ ـ ٢٢٠
س/١ً ـ زكاة الثمرة المباعة من الذمّي :إذا باع الثمرة قبل بدوّ صلاحها من ذمّي سقطت زكاتها ، فإذا بدا صلاحها في ملك الذمّي لا يؤخذ منه الزكاة؛ لأ نّه ليس ممّن يؤخذ من ماله الزكاة ، فإن اشتراها من الذمّي بعد ذلك لم يجب عليه الزكاة؛ لأ نّه دخل وقت وجوب الزكاة وهو في ملك غيره .
م ١/٢١٨
ع ـ بيع الثمرة التي تعلّق بها حقّ الزكاة :إذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل ، وفيما عداه صحيح ، ويمسكه المشتري بحصّته من الثمن أو يردّ ، والثمن يتقسّط على الأجزاء .
م ٢/١٤٥
ف ـ مؤونة الغلاّت على ربّ المال :كلّ مؤونة تلحق الغلاّت إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين .
م ١/٢١٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ عطاء ، فإنّه قال : المؤنة على ربّ المال والمساكين بالحصّة .
خ ٢/٦٧
ص ـ زكاة الثمرة بعد بدوّ صلاحها إذا اتفق البائع والمشتري على التبقية :من باع ثمرة قبل