المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٩
للورثة ، ولا تجب في هذا المال الزكاة . ومتى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة ولم تسقط الزكاة بحصول الدين؛ لأنّ الدين في الذمّة والزكاة تستحقّ في الأعيان . ويجتمع الدين والزكاة وهذه الثمرة ويخرجان معاً وليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن ، لم يسع المال الزكاة والدين كان بحساب ذلك .
م ١/٢١٨ ـ ٢١٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه : إنّ النخيل تنتقل إلى ملك الورثة ، ويتعلّق الدين بها كما يتعلّق بالرهن . وقالوا : إن بدا صلاحها قبل موته فقد تعلّق به حق الدين والزكاة ، وإن بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للورثة ، ووجب عليهم فيه الزكاة ، ولا يتعلّق به الدين .
خ ٢/٧١
ط ـ حكم الزكاة على الزارع والمالك :من استأجر أرضاً فزرعها كانت الزكاة واجبة على الزارع في زرعه دون مالك الأرض ؛ لأنّ المالك يأخذ الاُجرة ، والاُجرة لا يجب فيها الزكاة بلا خلاف .
وعلىمذهبنابجواز إجارتها بطعام أو شعير ، فعلى هذا إن آجرها بغلّة منها كانت الإجارة باطلة والغلّة للزارع ، وعليه اُجرة المثل وعليه في الغلّة الزكاة إذا بلغت النصاب ، وإن آجرها بغلّة من غيرها كانت الإجارة صحيحة ، ولا يلزمه الزكاة فيما يأخذه من الغلّة ؛ لأنّها ما أخرجت أرضه ، وإنّما أخذه اُجرة والاُجرة لا تجب فيها الزكاة .
م ١/٢١٩
ي ـ ضمّ الثمار والزروع الموجودة في بلاد متباعدة وإخراج زكاتها :إذا كان لمالك واحد زرع في بلاد مختلفة الأوقات في الزراعة والحصاد ضمّ بعضهم إلى بعض؛ لأنّ الحنطة والشعير لا يكون في البلاد كلّها في السنة إلاّ دفعة واحدة وإن تقدّم بعضه إلى بعض بالشي ء اليسير .
م ١/٢١٨
وفيه أيضاً :إدراك الغلاّت والثمار يختلف أوقاتها باختلاف البلاد ، فثمرة النخل بتهامة قبل ثمرة العراق ، وبعض الأنواع أيضاً يتقدّم على بعض بالشهر والشهرين ، وأكثر من ذلك ، وفي ذلك أربع مسائل ، أوّلها : إذا أطلعت كلّها في وقت واحد وأدركت في وقت واحد فاتّفق وقت إطلاعها وإدراكها فهذه كلّها ثمرة عام واحد ، فإذا بلغت نصاباً ففيها الزكاة .
الثانية : اتّفق إطلاعها واختلف إدراكها ، مثل أن أطلعت دفعة واحدة ، ثمّ أدرك بعضها بعد بعض ضمّها بعضها إلى بعض ؛ لأنّها ثمرة عام واحد .
الثالث : اختلف إطلاعها وإدراكها وهو أن أطلع بعضها وأرطب . ثمّ أطلع الباقي بعد ذلك فإنّه يضمّ بعضها إلى بعض وإن كان بينهما الشهر والشهران ؛ لأنّها ثمرة سنة واحدة .
الرابعة : اختلف إطلاعها وإدراكها وهو أن أطلع بعضها وأرطب وجذّ ، ثمّ أطلع الباقي بعد