المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧
الخضراء ، ولا في حب الرشاد ـ وهو الثفّآء ـ ولا بزر قطونا ، ولا حبوب البقول ، ولا بزر قثاء والبطيخ ، ولا بزر كتّان ، ولا بزر الجزر ، ولا حبّ الفجل ، ولا في الجلجان ـ وهو السمسم ـ ، ولا في الترمس؛ لأنّه أدم ، ولا في بزور القدر ، مثل الكزبرة ، والكمّون ، والكراويا ، ودار صيني ، والثوم ، والبصل .
وقال أبو حنيفة : الزكاة واجبة في جميع ذلك ، ولم يعتبر النصاب .
وقال مالك : الحنطة والشعير صنف واحد ، والقطنية كلّها صنف واحد ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة .
خ ٢/٦٥ ـ ٦٦
وقد عدّ في النهاية (١٧٦) :السلت من جملة ما يستحبّ فيه الزكاة .
اُنظر : ثالثاً ٥
د ـ نصاب الغلاّت :الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب ، على حدّ سواء . وليس في شي ء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أو سق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . كلّ وسق ستّون صاعاً كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي ، يكون مبلغه ألفين وسبعمئة رطل .
ن/١٧٨
ونحوه في المبسوط (١/٢١٤) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٣) ، وفي الخلاف نحوهما ، وأضاف :فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وبه قال الشافعي ، إلاّ أ نّه خالف في وزن المدّ والصاع ، فجعل وزن كلّ مدّ رطلاً وثلثاً ، يكون على مذهبه ألفاً وستمئة رطل بالبغدادي . وبه قال ابن عمر ، وجابر ، ومالك والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والثوري وأبويوسف ومحمّد .
وقال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتّى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها .
خ ٢/٥٨
وفي الاقتصاد نحو ما في النهاية ، وأضاف :بعد إخراج المؤن كلّها من الخراج وحقّ الإكرة والثلث وغيره ، فإذا فضل بعد ذلك القدر الذي ذكر أخرج منه الزكاة ، وفيما زاد على الخمسة تخرج منه الزكاة قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنّه يراعى نصاب آخر بعد النصاب الأوّل .
صا/٢٨١
وفي موضع من المبسوط :إذا أخذ من أرض الخراج وبقي بعد ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة وجب فيه العشر أو نصف العشر فيما يبقى لا في جميعه .
م ١/٢١٩
د/١ً ـ إذا كان النصاب بين شريكين :النصاب من الغلاّت إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وبه قال أبو حنيفة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تجب ، والآخر : لاتجب .
خ ٢/٦٠
هـ ـ العفو في الغلاّت :العفو ما نقص عن خمسة أوساق .
ر/٢٠٣