المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال محمّد : قال أبو حنيفة : إن أخرج خمسة دراهم أجزأه ، وبه قال أبو يوسف .
وقال محمد بن الحسن : لا يجزيه ، وبه قال أصحاب الشافعي .
وأمّا على قول من قال من أصحابنا : إنّ مال التجارة فيه الزكاة ، فينبغي أن نقول أ نّه تجب فيه زكاة ثلاثمئة ، لأنّ الزكاة تجب في القيمة ، وقيمته ثلاثمئة .
خ ٢/٧٩
وأضاف في المبسوط :وإن كان قد فرّ به من الزكاة لزمه زكوته على قول بعض علماءنا فعلى هذا يلزمه ربع عشرها ، وفيه خمس مسائل ، فإن كسرها لا يمكنه لأنّه يتلف ماله ويهلك قيمته . فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنّه مثل ما وجب عليه ، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك ، وإن أعطى بقيمته ذهباً يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضاً لأ نّه يجوز إخراج القيمةعندنا، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنّه ربا .
م ١/٢١٠ ـ ٢١١
ح/٩ً ـ الزكاة في الحليّ إعارته :زكاة الحلّي إعارته لمن يحتاج إليه إذا كان مأموناً .
ن/١٧٧
ونحوه في المبسوط (١/١٢) .
ط ـ الزكاة في الدراهم والدنانير المخصّصة لنفقة العيال : إذاخلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله ، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائباً لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة .
ن/١٧٨
ونحوه في المبسوط (١/٢١٣) .
ي ـ وجوب الزكاة في الذهب والفضّة بالملك وحلول الحول :لا زكاة في الذهب والفضّة حتّى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك . فإن كان مع إنسان مال أقلّ ممّا تجب فيه الزكاة ، ثمّ أصاب تمام النصاب في وسط السنّة فليس عليه فيه الزكاة حتّى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة .
ن/١٨٢
٣ ـ زكاة الغلاّت :
أ ـ شروط زكاة الغلاّت :شروط زكاة الغلاّت اثنان : الملك والنصاب .
م ١/٢١٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٢) .
ب ـ ما يجب فيه الزكاة من الغلاّت :لا تجب الزكاة في شي ء ممّا يخرج من الأرض إلاّ في الأجناس الأربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير.
وقال الشافعي : لا تجب الزكاة إلاّ فيما أنبته الآدميّون ويقتات حال الادّخار ، وهو البر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس . وما ينبت من قبل نفسه كبذر قطونا ونحوه ، أو أنبته الآدميّون لكنّه لا يقتات كالخضروات كلّها ، القثاء والبطيخ والخيار والبقول لا زكاة فيها . وما يقتات ممّا لا ينبته الآدميون مثل البلّوط لا زكاة فيه .