المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٢) .
ح/٣ً ـ الزكاة في الحليّ الموروثة :وإذا ورث حليّاً فلا زكاة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو؛ لأ نّه ليس بدراهم ولا دنانير .
م ١/٢١٣
ح/٤ً ـ الزكاة في الحلي المكسّرة :إذا انكسر الحليّ كسراً يمنع من الاستعمال والصلاح أو لا يمنع من الاستعمال والصلاح ، فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه ، وسواء نوى كسره أو لم ينو؛ لأ نّه ليس بدراهم ولا دنانير .
م ١/٢١٣
ح/٥ً ـ الزكاة في السيوف والأواني المجراة بالذهب أو الفضّة :من كان له سيوف مجراة بفضّة أو ذهب ، أو أواني ، مستهلكاً كان أو غير مستهلك ، لا تجب فيه الزكاة .
وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان مستهلكاً بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يحصل منه شي ء يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه ، لأ نّه مستهلك . وإن لم يكن مستهلكاً وكان إذا جمع وسبك يحصل منه شي ء يبلغ نصاباً ، أو بالإضافة إلى ما معه نصاباً ففيه الزكاة .
خ ٢/٧٧
ح/٦ً ـ الزكاة في اللجام المحلّى بالذهب أو الفضّة :إذا كان له لجام لفرسه محلّى بذهب أو فضّة ، لم يلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنّه من السرف .
وقال الشافعي : إن لطّخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ، ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضّة فعلى وجهين :
أحدهما : مباح ، لأنّه من حليّ الرجال كالسكين والسيف والخاتم ، فلا يلزمه زكاته .
والآخر : أ نّه حرام ، لأنّه من حليّ الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته .
خ ٢/٧٨
ح/٧ً ـ الزكاة في الذهب والفضّة التي تحلّى بها المصاحف والمحاريب أو تربط بها الأسنان :والذهب كلّه حرام بلا خلاف إلاّ عند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتّخذ أنفاً من ذهب ، أو يربط به أسنانه .
والمصحف لايجوز أن يحلّيه بفضة على قولين والذهب لا يجوز أصلاً ، وفي أصحابه من أجازه .
فأمّا تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذلك قناديل الفضّة والذهب قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما أجازه وأباحه لا تجب فيه الزكاة ، وما حرّمه ففيه الزكاة .
ولا نصّ لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن يكون ذلك مباحاً إلاّ أ نّه لا زكاة فيه على كلّ حال ، لأنها سبائك . وقد بيّنا أ نّه لا تجب الزكاة إلاّ في الدراهم والدنانير .
خ ٢/٨٩ ـ ٩٠
ح/٨ً ـ الزكاة في الخلخال :إذا كان معه خلخال فيه مئتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاث مئة لا يلزمه زكوته لأنّه ليس بمضروب .
م ١/٢١٠