المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٣
في السقوف المذهبة وغير ذلك ، وإن كان فعل ذلك محظوراً؛ لأنّه من السرف ، غير أ نّه لا يلزمه الزكاة ، ومن قصد بذلك الفرار لزمه زكاته في جميع ذلك ، فإن تحقّق أخرج ما تحقّق وإلاّ أخذ بالاستظهار أو صفّاها .
م ١/٢١٠
ونحوه في النهاية ، وأضاف :إلاّ أن يقصد صاحبها الفرار به من الزكاة ، فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة استحبّ له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كلّ حال .
ن/١٧٥
وفي الجمل والعقود :يستحبّ الزكاة في سبائك الذهب والفضّة .
ر/٢٠٤
ح ـ الزكاة في الحليّ :الحليّ على ضربين : مباح ومحظور ، فالمحظور مثل حلّي النساء للرجال مثل أن يتّخذ الرجل خلخالاً أو سواراً أو غير ذلك ، ومثل حلّي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة . وحلّي السيف والخاتم إذا كان من فضّة وما أشبه ذلك فإنّه لا زكاة فيها؛ لأنّ المسبوك لا زكاة فيه ، فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك .
م ١/٢١٢ ، ١٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٥) ، والاقتصاد (٢٧٨) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة .
ثمّ أضاف في المبسوط :وأمّا الحليّ المباح فهو حليّ النساء للنساء ، وحلّي الرجال للرجال فهي أيضاً لا زكاة فيه .
م ١/٢١٢
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :للشافعي فيه قولان : قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الاُمّ : لا زكاة فيه . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا . وفي الفقهاء مالك وإسحاق ، وأحمد ، وعليه أصحابه وبه يفتون .
والقول الآخر : فيه الزكاة ، أومأ إليه في الاُمّ وبه قال في التابعين الزهري ، وفي الفقهاء المزني والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
خ ٢/٨٧ ـ ٨٨
ح/١ً ـ الزكاة في أدوات الزينة :المفدمة(١)والمعندمة(٢)والمرآة والمشط والميل والمكحلة ، وغير ذلك لايجب فيها الزكاة ؛ لأ نّه ليس بمنقوش .
م ١/٢١٣
ح/٢ً ـ تحويل المال إلى حليّ فراراً من الزكاة :إذا كانا (الذهب والفضّة) حُليّاً ، فلا تجب فيهما الزكاة ، إلاّ أن يقصد صاحبهما الفرار به من الزكاة . فمتى فعل ذلك حال وجوب الزكاة ، استحبّ له أن يُخرج منهما الزكاة . وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت ، لزمته الزكاة على كلّ حال .
ن/١٧٥