المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١
بلغ ذلك كان فيه نصف دينار . ثمّ ليس فيه شي ء ما لم تزد عليه أربعة دنانير . فإذا زاد ذلك كان فيه ستّة أعشار . ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أربعة دنانير ، كان فيها زيادة عشر دينار بالغاً ما بلغ . وليس فيما دون ذلك شي ء .
ن/١٧٧
ونحوه في المبسوط (١/٢٠٩) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٢) ، والاقتصاد (٢٧٨ ـ ٢٧٩) . ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : فيما زاد على العشرين ديناراً ربع العشر ، ولو كان قيراطاً بالغاً ما بلغ ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبويوسف ومحمّد ومالك .
خ ٢/٨١ ـ ٨٢
ثمّ كرّر المسألة ، وأضاف :وقال الشافعي : ما زاد على العشرين فبحسابه ، ولو نقص شي ء ولو حبّة فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء .
وقال مالك : إن نقص حبّة وحبّتان وجاز جواز الوافية ، فهي كالوافية فيها الزكاة بناء على أصله في الورق .
وقال عطاء والزهري والأوزاعي : لا نصاب في الذهب ، وإنّما يقوّم بالورق ، فإن كان ذهباً قيمته مئتي درهم ففيه الزكاة وإن كان دون عشرين مثقالاً ، وإن لم يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه وإن زاد على عشرين مثقالاً .
وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتّى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغها ففيه دينار ، وذهب إليه قوم من أصحابنا .
خ ٢/٨٣ ـ ٨٤
جـ/١ً ـ العفو في الذهب :للذهب عفوان ، العفو الأوّل فيه : ما نقص عن عشرين مثقالاً ولو حبّة أو حبّتين . والثاني : ما نقص عن أربعة مثاقيل مثل ما قلناه .
م ١/٢٠٩
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٢) .
جـ/٢ً ـما يراعى في الذهب الذي يجب فيه الزكاة :لا اعتبار في العدد في الجنسين (الذهب والفضّة) سواء كانت ثقالاً أو خفافاً ، وإنّما المراعى الوزن ، والوزن هو ما كان من أوزان الإسلام كلّ درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل .
م ١/٢٠٩
د ـ زكاة الدراهم والدنانير الجيّدة والرديئة :إذا كان معه دراهم جيّدة الثمن ، مثل الروضيّة منه والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ، ضمّ بعضها إلى بعض ، وأخرج منها الزكاة والأفضل أن يخرج من كلّ جنس ما يخصّه ، وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس؛ لأنّه (عليه السلام) قال : في كلّ مئتين خمسة دراهم ، ولم يفرّق ، وكذلك حكم الدنانير سواء .
م ١/٢٠٩
هـ ـ ضمّ الذهب والفضّة إلى بعضهما ليبلغا نصاباً :إذا كان معه ذهب وفضّة ، ينقص كلّ واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الآخر ،