المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
كاملة في بعضها ، ففيها الزكاة .
خ ٢/٧٥
ب/٣ً ـ الزكاة في الدراهم المغشوشة :
الدراهم المحمول عليها لا يجب فيها الزكاة حتّى يبلغ ما فيها من الفضّة نصاباً ، فإذا بلغ ذلك فلا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة .
م ١/٢٠٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :سواء كان الغشّ النصف أو أقلّ أو أكثر ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان الغشّ النصف أو أكثر مثل ما قلناه ، وإن كان الغشّ دون النصف سقط حكم الغشّ ، وكانت كالفضّة الخالصة التي لا غشّ فيها . فإن كان مئتي درهم فضّة خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مئتا درهم خالصة فأعطى مئتين من هذه أجزأه .
وكلّ هذا لا يجوزعندنا، ولا عند الشافعي .
خ ٢/٧٦
ثمّ أضاف في المبسوط :ومتى كان معه مثلاً ألف درهم مغشوشة فإن أخرج منها خمسة وعشرين درهماً فضّة خالصة فقد أجزأه؛ لأ نّه أخرج الواجب وزيادة . فإن أراد إخراج الزكاة منها ففيه ثلاث مسائل ، أحدها : أن يحيط علمه بقدر الفضّة فيها فيعلم أنّ في الألف ستمئة ستّ مئة فضّة ، وفي كلّ عشرة ، ستّة . فإذا عرف ذلك أخرج منها خمسة وعشرين من الألف فيكون قد أخرج زكاة ستّمئة ، خمسة عشرة .
الثانية : أن لا يحيط علمه بالمقدار لكنّه إذا استظهر عرف أ نّه أعطى الزكاة وزيادة . فإنّه يخرج على هذا الاستظهار ما يقطع بأ نّه أخرج قدر الواجب .
الثالثة : قال : لا أعرف مبلغها ولا استظهر ، قيل له : عليك تصفيتها حتّى تعرف مبلغها خالصة ، فحينئذ يخرج الزكاة على ذلك . ولا فرق بين أن يتولّى ذلك بنفسه أو يحمله إلى الساعي ؛ لأنّ حمله على وجه التبرّع دون الوجوب ، لأنّ الأموال الباطنة لا يلزمه حملها إلى الساعي ، وإنّما يستحبّ له حملها إلى الساعي .
م ١/٢١٠
ب/٤ً ـ إخراج الدراهم المغشوشة عن الدراهم الخالصة :إذا كان معه مئتا درهم خالصة أخرج منها خمسة دراهم مغشوشة لم يجزه ، وعليه إتمام الجياد سواء كانت نصفين أو أقلّ أو أكثر .
م ١/٢١٠
وفي الخلاف :وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي : لا يجزيه وقال محمد بن الحسن : قال أبو حنيفة : إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة(١)أجزأه .
وقال : محمّد عليه أن يخرج ما نقص .
خ ٢/٧٨ ـ ٧٩
جـ ـ نصاب الذهب :أمّا الذهب فليس في شي ء منه زكاة ، ما لم يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا