المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
الذهب والفضّة أربعة : الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دنانير أو دراهم منقوشين .
م ١/٢٠٩
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٢) ، وكذا في الاقتصاد ، وأضاف :الزكاة في الدراهم والدنانير تجب على كلّ حرّ مالك النصاب إذا كان كامل العقل ، فأمّا من ليس بكامل العقل من الأطفال والمجانين فلا يجب في مالهم الصامت زكاة .
صا/٢٧٨
ب ـ نصاب الفضّة :الفضّة ليس فيها شي ء ما لم تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم . ثمّ ليس فيها شي ء إلى أن تزيد أربعون درهماً . فإذا زاد ذلك كان فيها ستّة دراهم . ثمّ على هذا الحساب ، كلّما زادت أربعون درهماً كان فيها زيادة درهم بالغاً ما بلغ ، وليس فيما دون الأربعين بعد المئتين شي ءٌ من الزكاة .
ن/١٧٨
ونحوه في المبسوط (١/٢٠٩) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٢) ، والاقتصاد (٢٧٩) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : فيما زاد على المئتين ربع العشر ، ولو كان قيراطاً بالغاً ما بلغ ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبويوسف ومحمّد ومالك .
خ ٢/٨١ ـ ٨٢
ب/١ً ـ المعتبر في الفضّة التي يجب فيها الزكاة :المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون كلّ درهم ستّة دوانيق ، وكلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغلّية التي في كلّ درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال المغربي : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت مئتي عدد ، ففيها الزكاة ، سواء كانت وافية أو من الخفيفة ، وإن كانت أقل من مائتين عدداً فلا زكاة فيها ، سواء كانت خفيفة أو وافية .
خ ٢/٧٩ ـ ٨٠
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والوزن هو ما كان من أوزان الإسلام ، كلّ درهم ستّة دوانيق وكلّ عشرة سبعة مثاقيل .
م ١/٢٠٩
ب/٢ً ـ العفو في الفضّة :للفضّة عفوان ، العفو الأوّل : ما نقص عن المئتين ولو حبّة أو حبّتين .
الثاني : ما نقص عن الأربعين مثل ذلك .
م ١/٢٠٩
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٢) .
وفي الخلاف :إذا نقص من المئتي درهم حبّة أو حبّتان في جميع الموازين ، أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن نقص الحبّة والحبّتان في جميع الموازين ففيها الزكاة . هذا هو المعروف من مذهب مالك .
وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه إنّها إن نقصت في بعض الموازين ، وهي