المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
للاُمّهات ، والظاهر من مذهبه أ نّه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين فصيلاً فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلاً فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم والبقر .
وقال أبو العباس وأبوإسحاق معاً : لا آخذ إلاّ السن المنصوص عليها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب .
وهذا الفرع يسقط عنّا لما مضى القول فيه .
خ ٢/٢٨
هـ ـ الزكاة في الخيل :
هـ/١ً ـ حكم الزكاة في الخيل :أمّا الخيل ، ففيها الزكاة مستحبّة ، إذا كانت إناثاً سائمة ، فإن كانت معلوفة فليس فيها شي ء .
ن/١٧٧
هـ/٢ً ـ مقدار الزكاة في الخيل :الخيل إذا كانت عتاقاً كان على كلّ واحدة منها في كلّ سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كلّ واحدة منها دينار واحد .
ن/١٨١
ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف :ويراعى فيها السوم والحول والملك ، ولا يراعى فيها النصاب .
ر/٢٠٤
وكذا في المبسوط ، وأضاف :إذا كانت سائمة إناثاً ، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال .
م ١/٢٢٧
ونحوهما في الاقتصاد (٢٧٧) ، وأضاف :في العتاق منها ديناران إذا كانت اُنثى مرسلة للنتاج .
ونحو النهاية أيضاً في الخلاف ، وأضاف :
وقال الشافعي : لا زكاة في شي ء من الحيوان إلاّ في الثلاثة الأجناس . وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبويوسف ومحمّد .
وعامّة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكوراً أو إناثاً ، أو سائمة أو معلوفة وعلى كلّ حال .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكوراً فلا زكاة فيها وإن كانت إناثاً ففيه روايتان ، أصحّهما فيها الزكاة . وإن كانت ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ، ولا يعتبر فيها النصاب ، فإن ملك واحداً كان بالخيار بين أن يخرج عن كلّ فرس ديناراً ، وبين أن يقوّمه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة .
خ ٢/٥٤ ـ ٥٥
و ـ الزكاة في البغال والحمير :في الماشية البغال والحمير كلّ هذا لا زكاة فيه بلا خلاف .
م ١/٢٢٧
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٥) .
٢ ـ زكاة الذهب والفضّة :
الأموال ما لم تكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها الزكاة وجوباً . وإن كان ذلك فيها ندباً واستحباباً .
صا/٢٧٨
أ ـ شروط زكاة الذهب والفضّة :شروط زكاة