المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
نوع البلد لا من نوع بلد آخر؛ لأنّ الأنواع تختلف فالمكيّة بخلاف العربيّة ، والعربيّة ، بخلاف النبطيّة ، وكذلك الشاميّة والعراقيّة ، وسواء كان ما أخذ من الشاة ذكراً أو اُنثى؛ لأنّ الاسم يتناوله ، وسواء كانت الإبل ذكوراً أو إناثاً .
م ١/١٩٦
وفي الخلاف :من وجبت عليه شاة في خمس الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شاميّة أو مغربيّة أو نبطيّة ، وسواء كان ضأناً أو ماعزاً ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : نظر إلى غالب ذلك ، فإن كان الضأن هو الغالب اُخذت منه ، وإن كان الماعز الأغلب أخذ منه .
خ ٢/١٧
أ/١٥ً ـ إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت :يجوز إخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت ، سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان .
م ١/٢١٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٠) .
أ/١٦ً ـ أخذ البعير إذا كان به ذبل وساوى قيمة شاة :من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كلّ بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي بها صاحب المال .
وقال الشافعي : إن كان عنده خمس من الإبل مراضاً كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحداً منها ، وكذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، وإن كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها ، الباب واحد .
وقال مالك وداود : لا يقبل منه في كلّ هذا غير الغنم .
ووافق مالك الشافعي في أ نّه يقبل منه بنت لبون وحقّة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود فيهما معاً ، إلاّ أ نّهم اتّفقوا أنّ ذلك لا على جهة القيمة والبدل؛ لأنّ البدل عندهم لا يجوز .
خ ٢/١٦
ب ـ زكاة الغنم :
ب/١ً ـ شروط زكاة الغنم :شرائط زكاة الغنم مثل شرائط الإبل والبقر ، وهي الملك والنصاب والسوم والحول .
م ١/١٩٨
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٠) .
ب/٢ً ـ نصاب الغنم :النصب في الغنم خمسة ، أوّلها : أربعون فيها شاة . والثاني : مئة وإحدى وعشرون فيه شاتان . الثالث : مئتان وواحدة ففيها ثلاث شياه . والرابع : ثلاثمئة وواحدة فيها أربع شياه . الخامس : أربعمئة يؤخذ من كلّ مئة شاة بالغاً ما بلغ .
م ١/١٩٨ ـ ١٩٩
ونحوه في النهاية (١٨١) ، والجمل والعقود (ر/٢٠١) ، والاقتصاد (٢٨٠ ـ ٢٨١) .
وفي الخلاف نحوها ، وأضاف :وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي . وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي