المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٠
نوع على حدة :إن اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه حقّة على حدته أو بنت لبون ، مثل أن يكون المال مئتين ، فإنّه يجوز أن يؤخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، غير أنّ الأفضل أن يؤخذ أرفع الأسنان ولا يتشاغل بكثرة العدد فيؤخذ الحقاق .
م ١/١٩٥
أ/٩ً ـ إذا كانت الإبل مهازيل أو ذات عوار :إن كانت إبله كلّها مهازيل لزمه منها . فإن كان فيها مهازيل وسمان اُخذ منه وسطاً ولا يؤخذ سمين ولا هزيل ، فإن تبرّع فأعطى السمان جاز أخذه .
م ١/١٩٥
وفي الاقتصاد :لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السّمينة في الغاية بل وسطاً من جميع الأجناس .
صا /٢٨١
أ/١٠ً ـ إذا كانت الإبل مراضاً :إذا كانت الإبل كلّها مرّضاً ، لا يكلّف صاحبها شراء صحيحة للزكاة ، وتؤخذ منها . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يكلّف شراء صحيحة .
خ ٢/١٥
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :ويؤخذ من وسط ذلك لا من جيّدها ولا رديئها فإن تشاحا استعمل القرعة . فإن كان عنده مهازيل وسمان اُخذ بمقدار ما يصيب كلّ واحد من النوعين منه ، وإن كان نصاب واحد نصفه مهازيل ونصف سمان فإن تبرّع صاحب المال فأعطى ما يجب عليه سميناً اُخذ ، وإن لم يفعل قوّم ما يجب عليه مهزولاً وسميناً ، ويؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ، ونصفه بقيمة السمين ، وعلى هذا يجري هذا الباب ، وكذلك حكم المعايب سواء .
م ١/١٩٥
أ/١١ً ـ إذا كانت الإبل صحاحاً والأسنان الواجبة مراضاً :إن كانت إبله صحاحاً والأسنان الواجبة مراضاً لا يؤخذ ذلك ، ويؤخذ من الصحاح بالقيمة .
م ١/١٩٥
أ/١٢ً ـ الانتقال بين أسنان الإبل في دفع الفريضة :يجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض ، والصعود من البنت مخاض إلى جذعة على ما قدّر في الشرع بين الأسنان ، فأمّا الصعود من جذعة إلى الثنيّ وما فوقه فليس بمنصوص عليه ، لكنّه يجوز على وجه القيمة ، وكذلك النزول عن بنت مخاض يجوز على وجه القيمة وإن لم يكن منصوصاً عليه .
م ١/١٩٥
أ/١٣ً ـ إعطاء الحامل بدل الحائل :من وجب عليه جذعة حائلاً جاز أن يؤخذ حاملاً ، ويسمّى ماخضاً إذا تبرّع به صاحبه ، وكذلك إذا ضربها الفحل ولا يعلم أهي حائل أو حامل ، جاز أخذها به .
م ١/١٩٥ ـ ١٩٦
أ/١٤ً ـ صفة الشاة التي تجب في الإبل :الشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن والثنيّة من المعز ، ويؤخذ من