المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
[٣]ـ بيع الزبد بالزبد :بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض .
خ ٣/٦٠
[٤]ـ بيع كلّ من الجبن والأقط والمصل بنوعه :بيع الجبن بالجبن ، والأقط بالأقط والمصل بالمصل يجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٦٠
[٥]ـ بيع الزبد بالسمن :بيع الزبد بالسمن مثلاً بمثل يجوز .
وقال الشافعي : بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلاً .
خ ٣/٦٠
[٦]ـ بيع الزبد بالمخيض :بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل ، ونصّ الشافعي على جوازه .
وقال أصحابه : الذي يجي ء على قياس مذهبه أ نّه لا يجوز .
خ ٣/٦١
[٧]ـ بيع الحليب بالدوغ :يجوز بيع الحليب بالدوغ ـ وهو المخيض ـ مثلاً بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٥٩
ب/٦ً ـ تجانس الأدهان :الأدهان على أربعة أضرب : دهن يُعدّ للأكل ، ودهن يُعدّ للدواء ، ودهن يُعدّ للطيب ، ودهن يُتّخذ لا لشي ء من ذلك .
فالذي للأكل مثل الزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز ودهن الفجل ونحو ذلك فالربا فيها ثابت .
وما يُتّخذ للدواء مثل دهن اللوز المرّ ودهن الخروع ، فالربا أيضاً فيه ثابت .
والضرب الثالث : ما يُتّخذ للطيب مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر وغير ذلك ففيه الربا ، لا يُباع بعضه ببعض إلاّ متماثلاً يداً بيد ، ولا يجوز نسيئة .
والضرب الرابع : ما لا يُتّخذ للطيب ولا للأكل ولا للدواء ، مثل البزر ودهن السمك ونحوه ، ففيه الربا أيضاً .
م ٢/٩١
وفي النهاية :لا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يُباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك ممّا كان الأصل فيه دهن الشيرج .
ن/٣٧٩
[١]ـ بيع السمن بالزيت :لا بأس ببيع السمن بالزيت متفاضلاً يداً بيد ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
ن/٣٧٨
[٢]ـ تجانس دهن البذر والسمك :دهن البذر والسمك فيه الربا .
وقال الشافعي : لا ربا فيه .
خ ٣/٥٦
[٣]ـ بيع السمسم بالشيرج والكتّان بدهنه :لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتّان بدهنه ، بل أن يُقوَّم كلّ واحد منهما على انفراده .
ن/٣٧٩