المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٩
ثمّ أضاف في المبسوط :وإن كانت عنده بنت لبون اُخذت منه واُعطي شاتين أو عشرين درهماً .
م ١/١٩٤
ونحوه في النهاية (١٧٩) ، والاقتصاد (٢٨٠) .
وإذا فقد بنت مخاض وابن لبون معاً كان مخيّراً بين أن يشتري أيّهما شاء ، ويعطي . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يتعيّن عليه شراء بنت مخاض .
خ ٢/١١
[٢]ـ من وجبت عليه بنت لبون وفقدها :إن كان قد وجبت عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض أُخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهماً .
وإن كان قد وجب عليه بنت لبون وعنده حقّة اُخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهماً .
ن/١٧٩ ـ ١٨٠
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٠) .
[٣]ـ من وجبت عليه حقّة وفقدها :إذا وجبت عليه حقّة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون أُخذت منه ، وأعطى معها شاتين أو عشرين درهماً.
فإن وجبت عليه حقّة ، وعنده جذعة أخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهماً .
ن/١٧٩ ـ ١٨١
ونحوه في المبسوط (١/١٩٤) ، والاقتصاد (٢٨٠) .
[٤]ـ من وجبت عليه جذعة وفقدها :
من وجب عليه جذعة ، وعنده ماخض ، وهي التي تكون حاملاً ، لم يجب عليه إعطاؤها . فإن تبرّع بها ربّ المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال داود وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضاً مكان حائل ، ولا شيئاً هو أعلى مكان ما هو دونها .
خ ٢/١٥
وفي المبسوط :فإن وجبت جذعة وليس معه إلاّ ما فوقها من الأسنان أيّ سنّ كان ، فليس فيه شي ء مقدّر إلاّ أ نّه يقوّم ويترادّان الفضل ، وليس الخيار للساعي فيها من استيفاء أجوده ولا للمعطي أيضاً أن يعطي رديئة ، وإن تشاحا اُقرع بين الإبل ويقسّم أبداً حتّى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك .
م ١/١٩٤ ـ ١٩٥
وفي النهاية :وإذا وجبت عليه جذعة وليست عنده ، وعنده حقّة أُخذت منه ، وأُعطي معها شاتين أو عشرين درهماً .
ن/١٧٩
[٥]ـ من وجبت عليه أسنان مختلفة وكان عنده أحدهما :وإن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقّة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين ترادّا الفضل ، وقد بيّناه ، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة وترادّا الفضل ، وإن اختار المعطي أن يشتري ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن لا يقصد شراء رديئة .
م ١/١٩٥
أ/٨ً ـ إذا اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه أي