المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٦
في خمس شاة وما زاد عليه عفو ، وهو اختيار المزني . وظاهر قوله في الاملاء إنّ الشاة وجبت في التسع كلّها . قال أبو العباس : وهو أصحّ القولين . وأكثر أصحاب الشافعي عبّروا عنها بالوجهين ، والمسألة مشهورة بالقولين ، وهو ظاهر مذهبهم .
خ ٢/١٣
وفي المبسوط :والأوقاص فيها (الإبل) ثلاثة عشر وقصاً ، خمسة منها أربعة أوّلها الأربعة الأوّلة ، والثاني ما بين الخمس والعشر ، وما بين العشر إلى خمس عشر ، وما بين خمس عشرة إلى عشرين ، وما بين عشرين إلى خمس وعشرين ، وليس بين خمس وعشرين وستّ وعشرين وقص ، واثنان تسعة تسعة بين ستّ وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وما بين ستّ وثلاثين إلى ستّ وأربعين ، وثلاث بعد ذلك كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ وأربعين إلى إحدى وستّين ، وما بين إحدى وستّين إلى ستّ وسبعين ، وما بين ستّ وسبعين إلى إحدى وتسعين ، وواحد تسع وعشرون ، وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مئة وإحدى وعشرين ، وبعد ذلك واحد ثمانية وهو ما بين مئة وواحد وعشرين إلى مئة وثلاثين؛ ثمّ بعد ذلك تستقرّ الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية .
م ١/١٩١
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٩٩ ـ ٢٠٠) .
أ/٤ً ـ فريضة الإبل :الفريضة ، هي المأخوذ في النصاب . والفريضة المأخوذة منها اثنتي عشر فريضة ، خمس منها متجانسة وهو ما يجب في كلّ خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، وسبعة مختلفة ، في ستّ وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر نصّا مقدّراً لا بالقيمة ، وفي ستّ وثلاثين بنت لبون ، وفي ستّ وأربعين حقّة ، وفي إحدى وستّين جذعة ، وفي ستّ وسبعين بنت لبون ، وفي إحدى وتسعين حقّتان .
م ١/١٩١
ونحوه في النهاية (١٧٩ ـ ١٨١) ، والجمل والعقود (ر/٢٠٠) ، والاقتصاد (٢٧٩ ـ ٢٨٠) .
وفي الخلاف :في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ،
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : في خمس وعشرين بنت مخاض ، وأمّا ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومئة .
خ ٢/٦
فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون بلا خلاف بين أصحابنا إلاّ أ نّهم يفصّلوا ، والأخبار مطلقة ، والذي يقتضيه عمومها أن يراعى العدد ، فإن انقسمت خمسينات أخرجنا عن كلّ خمسين حقّة ، وإن انقسمت أربعينات أخرجنا عن كلّ أربعين بنت لبون ، فإن اجتمع فيها هذان أخرجنا عن كلّ خمسين حقّة ، وعن كلّ أربعين بنت لبون .
فيخرج من ذلك إن فيّ مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين فيها حقّة وبنتا لبون ، إلى مئة وأربعين حقّتان وبنت لبون ، إلى