المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
الحول ومعلوفة في بعض الحول سقطت الزكاة . فأمّا مقدار العلف فإنّ فيه وجهين أحدهما : أن يعلفها الزمان الذي لا يعزم فيه السوم . والآخر : الذي يثبت به حكم العلف أن ينوي العلف ويعلف ، فإذا حصل الفعل والنيّة انقطع الحول وإن كان العلف بعض يوم . ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة .
خ ٢/٥٣ ـ ٥٤
د/٣ً ـ الزكاة في المعلوفة :فأمّا المعلوفة منها فليس في شي ءٍ منها زكاة على حال .
ن/١٧٧
ونحوه في الاقتصاد (٢٧٩) ، والمبسوط (١/١٩٦ ، ١٩٨) .
ثالثاً ـ الأصناف التي يجب فيها الزكاة :
في الجمل والعقود : الزكاة تجب في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب . وما عداها لا تجب فيه الزكاة .
ر/١٩٧
ونحوه في الاقتصاد (٢٧٧) والنهاية (١٧٦) .
١ ـ زكاة الحيوان :
أ ـ زكاة الإبل :
أ/١ً ـ شرائط زكاة الإبل :شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة ، الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول .
م ١/١٩١
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٩٩) .
وفي الاقتصاد :لا زكاة في شي ء من هذه الأجناس حتّى يملكها الإنسان نصاباً كاملاً ، ويحول عليها الحول وهي مرسلة سائمة .
صا/٢٧٩
أ/٢ً ـ نصاب الإبل :النصاب هو الذي يتعلّق به الفريضة . فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا : خمس ، وعشر ، وخمس عشرة ، وعشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مئة وإحدى وعشرون ، وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون .
م ١/١٩١
ونحوه في النهاية (١٧٩ ـ ١٨٠) ، والجمل والعقود (ر/١٩٩) ، والاقتصاد (٢٧٩) .
أ/٣ً ـ الوقص في الإبل :الوقص : هو ما لم يبلغ نصاباً فهو وقص ذلك ، ويسمّى شنقا .
م ١/١٩١
وفي الخلاف :إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة ، ثمّ ليس فيها شي ء إلى عشر ففيها أيضاً شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقاً ، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن نصاب ، ولا ما بين الفريضتين .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : قال في الجديد و القديم و البويطي مثل ما قلناه ، في أ نّه