المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
غيره مضى البيع صحيحاً ، وإن لم يقم كان للمشتري ردّ المال بالعيب؛ لأنّه باع ما لا يملك ، وليس يمكنه مقاسمة المساكين؛ لأنّ ذلك إلى ربّ المال وهو المطالب به .
م ١/٢٠٦ ـ ٢٠٧
[٢]ـ انقطاع حول الأصل بمبادلة الدراهم بالدنانير :قد بيّنا أ نّه إذا بادل دنانير بدنانير وحال الحول لم ينقطع حول الأصل ، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم ، وإن بادل دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم أو بجنس غيرها بطل حول الأوّل .
وقال الشافعي : يستأنف الحول على كلّ حال ، بادل بجنسه أو بغير جنسه ، فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضّة للتجارة والربح على وجهين ، قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما : يستأنف . وكان أبو العباس يقول بشراء الصيارف : أ نّه لا زكاة في أموالهم .
وقال الاصطخري : يبني ولا يستأنف ، وكان يقول : الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع .
وقال أبو حنيفة : إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنساً كان أو جنسين ، وإن كان في الماشية استأنفه جنساً كان أو جنسين .
خ ٢/١٠٠ ـ ١٠١
جـ/٦ً ـ ادّعاء المالك أنّ المال وديعة أو لم يحل عليه الحول :إن كان عنده مال فذكر أ نّه وديعة أو لم يحلّ عليه الحول ، قُبل قوله ولا يلزمه اليمين لا وجوباً ولا استحباباً .
م ١/٢٠١
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إذااختلفا ، فالقول قول ربّ المال فيما لا يخالف الظاهر ، وعليه اليمين استحباباً ، وإن خالف الظاهر فعلى وجهين . وما يخالف الظاهر ، وهو أن يقول : هذا وديعة ، قال : لأنّ الظاهر أ نّه ملك له إذا كان في يده ، فهذا اليمين على وجهين .
وإذا كان الخلاف في الحول ، فإنّه لا يخالف الظاهر ، فيكون اليمين استحباباً ، فكلّ موضع يقول اليمين استحباباً فإن حلف وإلاّ ترك ، وكلّ موضع يقول يلزمه اليمين فإن حلف وإلاّ أخذ منه بذلك الظاهر الأوّل ، لا بالنكول .
خ ٢/٢٩ ـ ٣٠
ونحوه في المبسوط (٧/٢٧٦) .
وفي المبسوط أيضاً :إذا قال له ربّ الماشية : لم يحل على مالي الحول ، صدّق ولا يُطالب ببيّنة ولا يلزمه يمين ، ولا يقبل قول الساعي عليه .
فأمّا إذا شهد عليه شاهدان بحؤول الحول قبل ذلك اُخذ منه الحقّ .
م ١/٢٠٠
جـ/٧ً ـ ادّعاء ربّ المال بيع المال قبل الحول وشراء غيره :
قضاء/خامساً ٣ ب/٨ً[١ ]
جـ/٨ً ـ ادّعاء المالك دفع الزكاة لساعٍ آخر :
قضاء/خامساً ٣ ب/٨ً[٢ ]
جـ/٩ً ـ استئناف حول المال المغصوب بعد عوده :
من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت . ثمّ