المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣١
ففي هذا وجهان ، أحدهما : يمنع . والآخر : لا يمنع . فإذا قال : لا يمنع أخرج خمسة دراهم ، وتصدّق بمئة .
وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين خمسة دراهم . درهمين ونصف عن هذه المئة ، ودرهمين ونصف عن المئة الأخرى ، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهماً ونصف .
خ ٢/١٠٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن قال : للّه عليّ أن أتصدّق بمئتين ، ولم يقل بهذه المئتين لزمه زكاة المئتين؛ لأنّ الدين يتعلّق بذمّته .
م ١/٢١٥
ب/١٢ً ـ التصدّق بالنصاب بعد حؤول الحول :إذا ملك مئتين ، فحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها ، فتصدق بها كلّها وليس معه مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه .
والثاني : أن الخمسة تقع عن الفرض ، والباقي عن النفل .
ولو قلنا : إنّها تجزي عنه لكان قويّاً ، والأحوط الأوّل .
خ ٢/١١٠
جـ ـ حؤول الحول :الأموال على ضربين : أحدهما يعتبر فيه الحول ، والآخر لا يعتبر فيه ذلك . فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان وأموال التجارات ، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ، ويجب الزكاة فيها عند تكاملها .
م ١/٢٤٤ ، ٩٠
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٩٧ ـ ١٩٨) ، والاقتصاد (٢٧٧) .
جـ/١ً ـ وجوب الزكاة بحؤول الحول :
زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير لا تجب حتّى يحول على المال الحول . وبه قال جميع الفقهاء ،
خ ٢/١٢
جـ/٢ً ـ حؤول الحول باستهلال هلال الشهر الثاني عشر :إذا استهلّ هلال الشهر الثاني عشر فقد حال على المال الحول ووجبت فيه الزكاة . فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثاني عشر سقط عنه فرض الزكاة . وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منه .
ن/١٨٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٧٩) .
جـ/٣ً ـ بدء حساب الحول :الإبل والبقر والغنم ، ليس في شي ء منها زكاة حتّى يحول عليها الحول من يوم يملكها . وكلّ ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم ، لاتجب فيه الزكاة .
ن/١٨٣
[١]ـ بدء حساب الحول في صداق المرأة :إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها ، ملكتها بالعقد ، وجرت في الحول من حين ملكتها ، سواء كان قبل القبض أو بعده . وبه قال الشافعي .