المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣
ونحوه في المبسوط (٢/١٠٠) .
ب/٤ً ـ الأسماك أجناس مختلفة :السمك كلّ ما يختصّ باسم فهو جنس مخالف للجنس الآخر .
وعلى قول الشافعي الذي يقول : إنّها جنس واحد ، اختلف قول أصحابه في السمك ، فنصّ الشافعي على أ نّها من جنس سائر اللحوم ، وبه قال أبو إسحاق في الشرح وأبو حامد المروزي في جامعه .
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال أنّ اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لأنّ لها إسماً أخصّ من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنساً واحداً ، وهو اختيار أبي حامد الاسفراييني في التعليق ، وهو قوي .
خ ٣/٧٣ ـ ٧٤
وفي المبسوط :الحيتان كلّ ما اختصّ باسم وصفة فهو صنف .
م ٢/٩٩
ب/٥ً ـ الألبان أجناس مختلفة :الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي ـ وهو الظباء ـ جنس آخر .
وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر .
ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ الألبان كلّها جنس واحد .
خ ٣/٥٨ ـ ٥٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن كان جنساً واحداً ، يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً .
وإن كانا جنسين يجوز متفاضلاً ، وسواء كان ذلك حليباً أو رائباً أو يابساً أو رطباً لا يختلف الحال فيه ، وسواء غلى أحدهما أو لم يغل .
وما يتّخذ من الألبان من الزبد والسمن والأقط والمصل وغير ذلك فالحكم فيه أيضاً مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلاّ متماثلاً .
م ٢/٩٢
[١]ـ بيع اللبن بالزبد :يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٥٩
وفي النهاية :لا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كلّه مثلاً بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقداً ولا نسيئة .
ن/٣٧٨
[٢]ـ بيع الجبن والأقط والسمن والمصل :بيع الجبن والأقط والسمن والمصل ، كلّ واحد منهما بالآخر يجوز متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً .
وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال .
خ ٣/٦٠ ، ٥٩