المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩
وكانت من أنواع مختلفة ، مثل أن يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن وبعضها ماعز ، وبعضها مكيّة وبعضها عربيّة وبعضها شاميّة ، يؤخذ منها شاة؛ لأنّ الاسم يتناوله ، ولا يقصد أخذ الأجود ولا يرضى بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته على قدر قيمة المال وكذلك الحكم في ثلاثين من البقر بعضها سوسي وبعضها نبطي وبعضها جواميس ، يؤخذ منها تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال . وكذلك الإبل إذا كان عنده ستّ وعشرون إبلا بعضها عربيّة وبعضها بختيّة وبعضها الوك وغير ذلك ، وجبت فيها بنت مخاض على قدر المال .
وكذلك الحكم في الغلاّت إذا اتّفق جنس واحد من أنواع مختلفة ، مثل أن يكون طعام بلغ النصاب بعضه أجود من بعض أو التمر بعضه أجود من بعض أو الزبيب مثل ذلك ، اُخذ ما يكون على قدر المال .
وكذلك القول في الذهب والفضّة سواء ، بأن يكون بعضه دنانير صحاحاً وبعضها مكسّرة فالحكم فيه سواء . فإن كان سبائك أو غير منقوشة فلا زكاة فيها على ما نبيّنه إن شاء اللّه تعالى (اُنظر : ثالثاً ٢ ز) .
م ١/٢٠٠ ـ ٢٠١
ب/٨ً ـ نقصان المال عن النصاب :إذا نقص عن النصاب شي ء ، قلّ ذلك أو كثر ، لم تجب فيه الزكاة ، وهو المختار لأصحاب الشافعي وقالوا : لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة .
وفيه قول آخر وهو : أنّ ذلك على التقريب ، فإن نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة .
خ ٢/٥٩ ـ ٦٠
ب/٩ً ـ مراعاة النصاب من أوّل الحول إلى آخره :النصاب يراعى في أوّل الحول إلى آخره ، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات .
خ ٢/١٠٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٧٧) .
وأضاف في الخلاف :وقال أبو حنيفة : النصاب يراعى في طرفي الحول ، وإن نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء ، الأثمان والمواشي . وبه قال الثوري .
وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان : قال أبو العباس : لابدّ من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات .
وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول ، فإن كان في أوّل الحول أقل من نصاب لم يضرّه ذلك ، فأمّا الأثمان والمواشي فلابدّ فيها من النصاب من أوّله إلى آخره .
خ ٢/١٠٢
وفي موضع آخر من الخلاف نحوه، وأضاف:وقال مالك : لو ملك عشرين شاة شهراً ، ثمّ توالدت وبلغت أربعين ، كان حولها حول الأصل .
وقال أبو حنيفة : لو ملك أربعين شاة ساعة ثمّ هلكت إلاّ واحدة ، ثمّ مضى عليها أحد عشر شهراً ، ثمّ ملك تمام النصاب أخرج زكاة الكل .
خ ٢/٨٦ ـ ٨٧