المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٨
الستّين نصف شاة؛ لأنّه يضم بعض ماله إلى بعض الكلّ خلطة .
ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريج : على أصحاب العشرين على كلّ واحد نصف شاة ، وعلى صاحب الستّين شاة ونصف ، فيكون في الكل ثلاث شياه ، وهذه المسألة أيضاً تسقط عنّا؛ لأنّا بيّنا أنّ المراعى في النصاب الملك دون الخلطة ، وهذه الأقاويل مبنيّة على أنّ مال الخلطة فيه زكاة ، وقد بيّنا فساده .
خ ٢/٣٩ ـ ٤٠
[٣]ـ تنقيص الملك عن النصاب بالإجارة :من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيراً بشاة منها ، ثمّ حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة؛ لأ نّه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد ، والخلطة لا تتعلّق بها زكاة .
م ١/٢٠٥ ، ٢٢٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : فيها الزكاة على الجميع بالحساب .
خ ٢/٣٨ ـ ٣٩
وفي المبسوط :وكذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي ، وكان ما يبقى أقلّ من النصاب لا يلزم أحداً منهما الزكاة ، فإن استأجر بشاة في الذمّة أو بثمرة في الذمّة لم تسقط بذلك فرض الزكاة .
وإذا استأجر بأربعين شاة في الذمّة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة؛ لأنّ الغنم لا يجب فيها الزكاة إلاّ إذا كانت سائمة ، وما في الذمّة لا يكون سائمة ، والثمرة لا يجب فيها الزكاة إلاّ إذا ملكها من شجرها .
وأمّا ربّ المال فعليه هذه الاُجرة في ذمّته ، وذلك لا يمنع من وجوب الزكاة .
م ١/٢٢٥
[٤]ـ إذا كان لرجل نصابان أحدهما شريك فيه :إذا كان لرجل أربعون شاة في بلد ، وله عشرون في بلد آخر خلطة مع عشرين لغيره ، يجب عليه في الأربعين المنفردة شاة ، ولا شي ء عليه في العشرين المشتركة .
وقال الشافعي : الواجب في ذلك شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين ، والعشرين المشتركة وربعها على صاحب العشرين ، وبه قال أبو إسحاق وغيره .
ومن أصحابه من قال : على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة .
وهذه المسألة تسقط عنّا .
خ ٢/٣٩
ب/٦ً ـ تفرقة النصاب من جنس واحد في أجناس مختلفة :إذا كان معه نصاب من جنس واحد ، ففرّقه في أجناس مختلفة فراراً من الزكاة ، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، على أشهر الروايات . وقد روي أنّ ما أدخله على نفسه أكثر .
وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء .
خ ٢/٥٧
ب/٧ً ـ إذا كان النصاب من جنس واحد من أنواع مختلفة :إذا كان من جنس واحد نصاب ،