المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٦
الحول ، وإن نقّصه من غير حاجة فعل مكروهاً ، ولا يلزمه شي ء إذا كان التنقيص قبل الحول ، فأمّا إذا نقّصه بعد الحول فإنّه يلزمه الزكاة .
م ١/٢٠٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي .
وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ، فإذا حال عليه الحول وليس معه نصاب اُخذت الزكاة منه ، وبه قال مالك .
خ ٢/٥٦
ب/٣ً ـ إذا كان لربّ المال في كلّ بلد نصاب :وإن كان في كلّ بلد نصاب فربّ المال بالخيار بين أن يعطي في أيّ البلدين شاء .
م ١/٢٠١
ب/٤ً ـ بلوغ النصاب بضمّ عدّة أجناس إلى بعضها :إذا ملك من أجناس مختلفة وما يكون بمجموعها أكثر من نصاب ونصابين ، ولا يبلغ كلّ جنس نصاباً ، لم يلزمه زكاتها ولا يضمّ بعضها إلى بعض بل يراعى كلّ جنس بإنفراده نصاباً مثل أن يكون معه مئتا درهم إلاّ عشرة وتسعة عشر ديناراً وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الغلاّت لم يلزمه زكاة ، وكذلك الغلاّت يراعى في كلّ جنس منها نصاب منفرد ولا يضمّ بعضها إلى بعض .
م ١/٢١٣
ونحوه في النهاية (١٨١ ـ ١٨٢) .
ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف :إلاّ إذا فرّ به من الزكاة .
ر/٢٠٦
وفي الاقتصاد :المال وإن كان نصاباً إذا كان من خليطين لا تجب فيه الزكاة حتّى يكون لكلّ واحد نصاب .
صا/٢٨١
ب/٥ً ـ النصاب المملوك لأكثر من واحد :لا يجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين ، من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلاّت ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، والشافعي في القديم .
وقال في الجديد : تضم الخلطة في ذلك ، وتجب فيه الزكاة .
خ ٢/٣٧ ـ ٣٨ ، ٦٠
وفي المبسوط :وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرّق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء . ولا فرق بين أن يكون الشركة من أوّل الحول أو بعد الحول بزمان ، وسواء كان ذلك ببيع أو غير بيع ، كلّ ذلك لا معتبر به .
فإذا ثبت ذلك فكلّ ما يتفرّع على مال الخلطة ، وكيفية الزكاة فيها تسقط عنّا وهي كثيرة .
م ١/٢٠٥
[١]ـ خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف :الخلطة لا تأثير لها في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ، بل يعتبر ملك كلّ مالك