المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
وأمّا المقرض ففي يده رهن بألف ، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن ، وله دين على الراهن ألف ، فهل تجب الزكاة في الدين ؟ على قولين . ولو قلنا أ نّه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قوياً .
خ ٢/١١٠
[٢]ـ الزكاة في نماء الرهن :إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجاً عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فاثمرت . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : نماء الرهن يكون رهناً مثل الرهن .
خ ٢/٨٥
د/٩ً ـ الزكاة في مال الغنيمة :إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها ، سواء كان ذلك قبل تقضّي الحرب أو بعد تقضّيه . فإذا ملك من الغنيمة نصاباً وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناساً مختلفة زكاتيّة أو جنساً واحداً ، بعد أن يكون له من كلّ جنس قدر النصاب ، وإن قلنا : لا زكاة عليه ؛ لأ نّه غير متمكّن من التصرّف فيه قبل القسمة ، كان قويّاً .
م ١/٢٢٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناساً مختلفة لا تلزمه الزكاة ، وإن كانت جنساً واحداً لزمته.
خ ٢/١١٤
وفي المبسوط أيضاً :إذا عزل الإمام صنفاً من مال الغنيمة لقوم حضور ، وكان من الأموال الزكاتيّة جرى في حول الزكاة ، وإذا عزل صنفاً من المال لقوم غيّب فلا زكاة عليهم؛ لأنهم غير متمكّنين من التصرّف فيه ، وهو في حكم المال الغائب .
م ١/٢٢٦
د/١٠ً ـ الزكاة في مال الإرث :من ورث مالاً ولم يصل إليه إلاّ بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكّن منه ويحول بعد ذلك عليه حول .
م ١/٢١٣
ونحوه في النهاية (١٧٦) .
هـ ـ هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أو في الضمان ؟
اُنظر : سادساً ١ ب/٢ً
٢ ـ شرائط زكاة المال :
أ ـ الملك :
الملك شرط في الأجناس (الزكوية) كلّها .
م ١/١٩٠
أ/١ً ـ الزكاة في المال الموقوف :إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلّة وبلغت نصاباً ، فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كلّ واحد النصاب كان عليهم الزكاة ، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شي ء . وإنّما أوجبنا الزكاة؛ لأنّهم يملكون الغلّة ، وإن كان الوقف غير مملوك . وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة؛ لأنّها غير مملوكة والزكاة تتبع