المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
الزكاة استحباباً .
ن/١٧٦
وفي موضع آخر من النهاية نحوه ، وأضاف :وإن أداره في تجارة كان عليه مثل ما لو كان المال له مُلكاً . وتسقط زكاته عن القارض إلاّ أن يشترط المستقرض عليه أن يزكّيه عنه فحينئذٍ تجب الزكاة على القارض دون المستقرض .
ن/٣١٢
وفي المبسوط نحوه (١/٢١٣) .
وفي الخلاف :لا خلاف بين الطائفة أنّ زكاة القرض على المستقرض دون القارض ، والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة .
خ ٢/١١١
د/٦ً ـ الزكاة في مال الدين :مال القرض والدين إن كان على مليّ باذل أي وقت طلبه منه فإنّ فيه الزكاة ، وإن كان على مليّ مطول أو غير مليّ لا يجب فيه الزكاة حتّى يرجع إلى ملكه ، فإن عاد إليه وحال عليه الحول وجب عليه فيه الزكاة .
صا/٢٧٨
وفي الجمل والعقود :مال الدين على ضربين ، أحدهما : أن يكون تأخّره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته ، والآخر : أن يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على مؤخّره .
ر/٢٠٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم : لا زكاة في الدين ، ولم يفصّلا ، وقال الشافعي في عامّة كتبه : إنّ فيه الزكاة .
وقال أصحابه : إن كان الدين حالاًّ ، فله ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون على مليّ باذل ، أو على مليّ جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو على جاحد في الظاهر والباطن .
فإن كان على مليّ باذل ففيه الزكاة ، كالوديعة وهذا مثل قولنا .
وإن كان على مليّ باذل في الباطن دون الظاهر ، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا قبضه زكّاه . لما مضى قولاً واحداً .
وإن كان على ملّي جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم فيه وفي المعسر واحد ، لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال .
ولكن إذا قبضه هل يزكّيه أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء ، أحدهما : يزكّيه لما مضى . والثاني : يستأنف الحول كأ نّه الآن ملك .
وإن كان الدين إلى أجل ، فهل يملكه أم لا ؟ على وجهين ، قال أبو إسحاق : يملكه ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه ، فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه أصلاً ، وعلى قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه .
فإذا قبضه فهل يستأنف أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء .
خ ٢/٨٠ ـ ٨١
ونحوه في المبسوط :ولا زكاة في الدين إلاّ أن يكون تأخيره من جهته . فأمّا إن لم يكن