المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩
أبي ليلى وأحمد وإسحاق .
وقال الأوزاعي والثوري : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجها ، بل تحصى إذا بلغ الصبيّ عرّفوه مبلغ ذلك ، فيخرجه بنفسه . وبه قال ابن مسعود .
وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أ نّه لا تجب في ملكهما الزكاة ، ولم يفصّلوا .
خ ٢/٤٠ ، خ ٤/١٦٤
وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال ابن أبي ليلى : لا يخرج (الصغير) الزكاة من ماله حتّى يبلغ ثمّ يخرج هو بنفسه .
خ ٤/١٦٥
وفي الجمل والعقود :لا يجب الزكاة في مال الطفل ، وليس بكامل العقل .
ر/٢٠٥
جـ ـ الحرّية :الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام واجبة على كلّ مكلّف حرّ .
ن/١٧٤
وفي المبسوط :الحرّية شرط في الأجناس كلّها ؛ لأنّ المملوك لا تجب عليه الزكاة لأنّه لا يملك شيئاً .
م ١/١٩٠
جـ/١ً ـ تمليك السيّد عبده مالاً وحكم الزكاة فيه :إذا ملّك المولى عبده مالاً فإنّه لا يملكه ، وإنّما يستبيح التصرّف فيه ، ويجوز له الشراء منه . فإذا ثبت ذلك ، فالزكاة تلزم السيّد؛ لأنّه ماله ، وله انتزاعه منه على كلّ حال .
وقال الشافعي في الجديد : لا يملك وزكاته على سيّده ، كما قلناه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال في القديم : يملك ، وبه قال مالك . وعلى هذا قال : لا يلزمه الزكاة في هذا المال .
خ ٢/٤٢ ـ ٤٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا فاضل الضريبة واُروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال : إنّه يملكه ، فعلى قوله يلزمه الزكاة ، ومنهم من قال : لا يملكه ، وهو الصحيح ، فعلى المولى زكاته؛ لأنّه له ويجوز له أن يأخذ منه أيّ وقت شاء ويتصرّف فيه ، وإن جاز للعبد أيضاً التصرّف فيه .
م ١/٢٠٦
جـ/٢ً ـ الزكاة في مال المكاتب :المكاتب إن كان مشروطاً عليه فبحكم الرقّ لا يملك شيئاً ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضاً على المولى زكاته؛ لأنّه ما ملكه ملكاً له التصرف فيه على كلّ حال . وإن كان غير مشروط عليه فإنّه يتحرّر بمقدار ما أدّى ، فإن كان معه مال[يخصّه من الحرّية قدر [تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة؛ لأنّه ملكه ، ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيّده لما قلناه .
وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أبا ثور فإنّه قال تجب فيه الزكاة .
خ ٢/٤١
ونحوه في المبسوط (١/٢١٩ ، ٢٠٥ ـ ٢٠٦) .
وقال في موضع آخر :إذا كان في يده