المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٩
٩ ـ تشاحّ الشريك والمرتهن في إمساك الرهن المشاع :
اُنظر : أوّلاً ٢ ب (م ٢/٢٠٤)
١٠ ـ إذا ادّعى من له دين على اثنين أ نّهما رهناه عبدهما المشترك بينهما ، وحكم تصديقهما أو تكذيبهما له أو تكذيب أحدهما :
إذا كان له على رجلين ألف درهم على كلّ واحد منهما خمسمئة وكان لهما عبد مشترك بينهما فادّعى من له الدين أ نّهما رهناه العبد الذي بينهما بالألف الذي[كان] عليهما ، فإن أنكراه كان القول قولهما مع يمينهما ، وإن صدّقاه صار رهناً ويكون نصيب كلّ واحد منهما رهناً بما صار عليه من الدين ، وإذا قضاه انفكّ من الرهن وإن كان دين صاحبه باقياً ، وإن كذّبه أحدهما وصدّقه الآخر كان القول قول المكذّب مع يمينه ، ويكون نصيب المصدّق رهناً بما عليه من الدين ، فإن شهد المصدّق على المكذّب ، قبلت شهادته ، فإذا شهد عليه وقبلت شهادته كان لصاحب الدين أن يحلف مع شاهده ويقضى له به ، وإذا كانت المسألة بحالها فأنكراه فشهد كلّ واحد منهما على صاحبه بأ نّه رهنه حصّته وأقبضه قبلت شهادتهما ، وحلف لكلّ واحد منهما يميناً ، وقضي له برهن جميعه .
م ٢/٢٣٦ ـ ٢٣٧
١١ ـ إذا ادّعى من عليه دينين لغيره أ نّه قضى الذي كان برهن وطالب بردّ الرهن ، وقال القابض هو الذي بغير رهن :
إذا كان له على غيره ألفا درهم ألف برهن وألف بغير رهن ، فقضاه ألفاً ثمّ اختلفا ، فقال القاضي : هو الألف الذي هو برهن وطالب بردّ الرهن ، وقال القابض : هو الذي بغير رهن والذي بالرهن باق والرهن لازم ، فالقول قول القاضي للألف مع يمينه؛ لأنّهما لو اختلفا في أصل القضاء كان القول قوله مع يمينه .
وإذا اتّفقا على أ نّه قضاه ألفاً ولم يلفظ بشي ء ولم يدّع بيّنة ، وقال القاضي : لم ألق شيئاً فله أن يصرف إلى أيّهما شاء ، وفي الناس من قال : ينقسم عليهما وهكذا إذا أبرأه من ألف ثمّ اختلفا في لفظه[أ [وفي نيّته أو اتّفقا على أ نّه أطلقه ، كان بمنزلة قضائه .
م ٢/٢٣٧
١٢ ـ اختلاف الراهن مع المرتهن في أنّ الدار التي سلّمها إيّاه رهن أو إجارة أو غصب :
إذا كان له على غيره دين فرهنه داره بالدين وحصلت في يد المرتهن ثمّ اختلفا فقال الراهن : ما سلّمتها إليك رهن وإنّما أكريتكها أو غصبتها منّي أو اكتراها منّي رجل فأنزلك فيها ، كان القول قول الراهن مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم الإذن والرضا بتسليمها رهناً .
م ٢/٢٣٧
١٣ ـ رهن العبد عند اثنين وادّعاء كلّ واحد منهما أسبقيّته على الآخر :
لو رهن (عبداً) عند رجلين وأقرّ لكلّ واحد منهما بقبضه كلّه بالرهن ، وادّعى كلّ واحد منهما أنّ رهنه وقبضه كان قبل صاحبه ، وليس الرهن في يد واحد منهما فصدّق الراهن أحدهما ، فالقول قول الراهن ولا يمين عليه إذا لم يكن مع أحدهما بيّنة ، وإن كان مع أحدهما البيّنة حكم له بها ، فإن