الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٩
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «هؤلاء لا يكرهون على ذلك ولكن يخيّرن، فما اخترنه عمل به ...» الحديث [١]).
(انظر: جهاد، أسير)
٦- نفقة الزوجة من ذوات الاحتشام:
لمّا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فيجب على الزوج الإخدام لها لو كانت من ذوات الحشمة والشرف، وقد نصّ على ذلك في الشرائع [٢] والتحرير [٣]) والمسالك [٤] والجواهر [٥] وغيرها [٦]؛ لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف فتشمله الأدلّة [٧]).
نعم، لا يلزم الزوج أكثر من خادم واحد هنا، وعلّله في الشرائع بأنّ الاكتفاء يحصل به [٨]).
خلافاً لما احتمله الشهيد الثاني من وجوبه.
قال في المسالك: «ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد؛ لأنّه من المعاشرة بالمعروف» [٩]).
ونفى عنه البعد الإمام الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة: «ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد الوجوب، والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة» [١٠]).
(انظر: نفقة)
٧- ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه:
قد عدّ في التذكرة [١١] والقواعد [١٢]) والرّوضة [١٣] من القرائن الدالّة على الإذن في توكيل الوكيل غيره صورة ترفّع الوكيل عن مباشرة ما وكّل فيه كالأعمال الرديئة
[١] العدد القوية: ١٠. البحار ٤٦: ١٥، ح ٣٣.
[٢] الشرائع ٢: ٣٤٩.
[٣] التحرير ٤: ٣١.
[٤] المسالك ٨: ٤٥٧- ٤٥٨.
[٥] جواهر الكلام ٣١: ٣٣٧.
[٦] كشف اللثام ٧: ٥٧٠. الحدائق ٢٥: ١٢٢. هداية العباد ٢: ٣٧٨.
[٧] مهذب الأحكام ٢٥: ٣٠١.
[٨] الشرائع ٢: ٣٤٩.
[٩] المسالك ٨: ٤٥٨.
[١٠] تحرير الوسيلة ٢: ٢٨٢.
[١١] التذكرة ٢: ١١٥ (حجرية).
[١٢] القواعد ٢: ٣٥٠.
[١٣] الروضة ٤: ٣٧٤.