الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٠
وحكم الشهيد الثاني بكراهة ذلك في حقّهن [١]).
بل قال العلّامة الحلّي: «لا نعلم فيه خلافاً، إلّا قولًا شاذاً للشيخ لا اعتداد به» [٢]).
ولكن الشيخ الطوسي- كما نقل العلّامة- خالف في ذلك فقال: «يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحلّ لها ما يحلّ له ... وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدّمناه، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال ... ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات» [٣]).
وعلى أيّة حال، فالمستند في التحريم هو عموم (المحرِم) في خبر النهي لهنّ، والخطاب لكلّ من يصلح [٤]، وإن استظهر المحقّق النجفي [٥] من النهاية- بناءً على بعض النسخ الموجودة عنده- الصراحة
[١] الروضة ٢: ٢٣٢.
[٢] المنتهى ١٢: ١٩.
[٣] النهاية: ٢١٨.
[٤] انظر: كشف اللثام ٥: ٣٧٨.
[٥] جواهر الكلام ١٨: ٣٤٠.