الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٦٧
خصوصاً لو قلنا بأنّ الجمع المضاف إلى الضمير في مثل قوله: أظافيره، ظاهر في مطلق الأظافير [١]).
ويجوز تقليم الأظفار وإزالتها مع الضرورة لألم ونحوه، قال العلّامة الحلّي:
«لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلافٍ بين العلماء؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر الثابت في عينه والصيد الصائل عليه» [٢]).
وتدلّ عليه- مضافاً إلى أدلّة نفي الحرج والضرر- صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [٣] حيث صرّح فيها بجواز ذلك إذا كان يؤذيه بقاء الظفر.
وأمّا ما حكي عن ابن أبي عقيل أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه [٤]، فلعلّه محمول على ما إذا لم يتأذّ ببقائه.
الثامن- ستر الرأس للرجل:
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بلا خلاف فيه [٥]، بل ادّعى غير واحد من الفقهاء الإجماع عليه [٦]، وذهب إليه الشيخ المفيد والطوسي وغيرهما [٧]).
قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه، فإن غطّى رأسه ناسياً ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية، ولا شيء عليه، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه» [٨]).
وقال العلّامة الحلّي: «يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، وهو قول علماء الأمصار، ولا نعلم فيه خلافاً» [٩]).
واستدلّ عليه بالنصوص العديدة [١٠]):
منها: ما رواه عبد اللَّه بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال:
«المحرمة لا تنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» [١١]).
ومنها: ما رواه حمّاد بن عيسى عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً؟ قال: «يلقي القناع عن رأسه ويلبّي، ولا شيء عليه» [١٢]، فإنّ المستفاد منها مبغوضية تغطية الرأس شرعاً إذا تذكّر [١٣]).
ومنها: ما رواه زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه» [١٤]، ونحوه خبرا ابن الحجّاج والحلبي، وغيرهما من الروايات.
وقد وقع البحث عن المراد من ستر الرأس، هل أنّه ستر الجميع أو يشمل ستر البعض أيضاً؟ وهل أنّه ستر منابت الشعر
[١] تفصيل الشريعة ٤: ٢٣٣.
[٢] التذكرة ٧: ٣٥٦.
[٣] انظر: الحدائق ١٥: ٥٣٩. الرياض ٦: ٣٣٥. جواهر الكلام ١٨: ٤١٢.
[٤] نقله عنه في المختلف ٤: ١٨٢.
[٥] الخلاف ٢: ٢٩٨. الذخيرة: ٥٩٨. الحدائق ٥: ٤٨٩. جواهر الكلام ١٨: ٣٨٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢١٣.
[٦] التذكرة ٧: ٣٣٠. المدارك ٧: ٣٥٣. المفاتيح ١: ٣٣٢. مستند الشيعة ١٢: ١٨٠. جواهر الكلام ١٨: ٣٨٢.
[٧] المقنعة: ٩٧٣. النهاية: ٢٢٠. المهذب ١: ٢٢٠. الدروس ١: ٣٧٩. كشف اللثام ٥: ٣٩٠. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢١٣.
[٨] المبسوط ١: ٣٢١.
[٩] المنتهى ٢: ٧٨٩ (حجرية).
[١٠] الرياض ٦: ٣٢٤. جواهر الكلام ١٨: ٣٨٢.
[١١] الوسائل ١٢: ٥٠٥، ب ٥٥ من تروك الإحرام، ح ٢.
[١٢] الوسائل ١٢: ٥٠٥، ب ٥٥ من تروك الإحرام، ح ٣.
[١٣] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢١٣.
[١٤] الوسائل ١٢: ٥٠٦، ب ٥٥ من تروك الإحرام، ح ٥.