الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢١
بوجوب الحبس [١]). وكذلك الكلام في القول باستحباب حبس البول إذا توقّف عليه مستحبّ آخر أهمّ.
٢- صلاة الحاقن والحاقب:
عدّ الفقهاء من مكروهات الصلاة الدّخول فيها مع مدافعة البول أو الغائط [٢]، وقيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه [٣]، بل في المنتهى: أنّه قول كلّ من يُحفظ عنه العلم [٤]، وألحق به بعضهم الرّيح كما في عنوان باب الوسائل [٥]؛ لمنافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة [٦]، مضافاً إلى الأخبار كصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة» [٧]).
ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين» [٨]).
وعن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق» [٩]).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة ...» إلى أن قال: «والزبّين» قيل: يا رسول اللَّه وما الزّبين؟ قال:
«الرجل يدافع البول والغائط» [١٠]).
فإنّ الظاهر من هذه الروايات وإن كان هو الحرمة والمانعيّة، إلّا أنّها تحمل على الكراهة؛ للإجماع المحقق والمصرّح به على صحّة الصلاة وعدم الحرمة [١١]، مضافاً إلى ظهور الأخبار الحاصرة لمبطلات الصلاة في عدم مبطليّة غيرها [١٢]).
ثمّ إنّ من فروع هذه المسألة ما ذكره بعضهم من جواز ترك الجماعة للحاقن، وكذا تأخير الصلاة عن أوّل الوقت [١٣] مع
[١] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٦٩.
[٢] الشرائع ١: ٩٢. القواعد ١: ٢٨٢. كشف اللثام ٤: ١٨٨. جواهر الكلام ١١: ٨٦.
[٣] الرياض ٣: ٥٢٤.
[٤] المنتهى ٥: ٣٠٨.
[٥] انظر: الوسائل ٧: ٢٥١، ب ٨ من قواطع الصلاة.
[٦] الحدائق ٩: ٦١. مستند الشيعة ٧: ٥٨.
[٧] الوسائل ٧: ٢٥١، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٢.
[٨] الوسائل ٧: ٣٥٢، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٣.
[٩] الوسائل ٧: ٣٥٢، ب ٨ من قواطع الصلاة، ح ٥.
[١٠] معاني الأخبار: ٤٠٤، ح ٧٥.
[١١] الحدائق ٩: ٦٣.
[١٢] كشف اللثام ٤: ١٨٨.
[١٣] التذكرة ٤: ٢٣٢. الذكرى ٤: ٣٨٠. مستند الشيعة ٤: ١٣٥.