الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٢
فضّال السابق [١]).
الثاني: جواز التحليل وقبوله، قال المحقّق النجفي: «نعم، الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال» [٢]). وكذا قال السيد الخوئي:
«الأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل» [٣]). وتبعه على ذلك بعض المعاصرين [٤]).
واستدلّ له بأنّ الممنوع في لسان الروايات هو التزويج، وهذا العنوان غير صادق على التحليل وقبوله [٥]). نعم، لا يجوز للمحرم الاستمتاع بالأمة حال الإحرام كما هو واضح.
كما أنّه لا خلاف بين الفقهاء [٦] في جواز شراء الإماء حال الإحرام وإن بقصد التسرّي؛ لعدم صدق التزويج والنكاح عليه [٧]).
الرابع- إزالة الشعر:
ويقع البحث فيه تارة بالنسبة إلى شعر بدن المحرم، واخرى بالنسبة إلى شعر غيره:
الأوّل: شعر بدن المحرم: يحرم على المحرم أن يزيل شعر بدنه من غير ضرورة- كثيراً كان أو قليلًا، حتى الشعرة- عن الرأس أو اللّحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف وغير ذلك، بلا خلاف فيه [٨]).
ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [٩]، وهذا يدل على تحريم
[١] الوسائل ١٢: ٤٣٨، ب ١٤ من تروك الإحرام، ح ٧.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٣٠٠.
[٣] مناسك الحجّ (الخوئي): ١١٢، م ٢٣٦.
[٤] مناسك الحجّ (التبريزي): ١١٦، م ٢٣٦. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): ٩٩، م ٢٣٣.
[٥] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٧. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩١.
[٦] التذكرة ٧: ٣٩٠. المدارك ٧: ٣١٨. الذخيرة: ٦٠١. جواهر الكلام ١٨: ٣١٥.
[٧] انظر: المبسوط ١: ٣١٨. السرائر ١: ٥٤٧. الشرائع ١: ٢٤٩. القواعد ١: ٤٢٢. الدروس ١: ٣٦٨. جامع المقاصد ٣: ١٧٩. جواهر الكلام ١٨: ٣١٦. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩١.
[٨] التذكرة ٧: ٣٤٥. المنتهى ٢: ٧٩٣ (حجرية). مستند الشيعة ١١: ٣٩٧. جواهر الكلام ١٨: ٣٧٧. وانظر: مجمع الفائدة ٦: ٣٠٨. ولم يخالف فيه أحد من الفقهاء المعاصرين أيضاً. انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ١٨٩، م ٤٠١.
[٩] البقرة: ١٩٦.