الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٠٦
والنظر في المرآة [١]؛ معلّلًا بأنّهما من الزينة.
وكذا تدلّ عليه الروايات الدالّة على تحريم لبس الحلي للزينة- كما ستأتي- فإنّ المستفاد منها حرمة لبس الخاتم للزينة أيضاً؛ لوجود العلّة، إلّا أنّه قد يقال أنّ ذلك متوقّف على أن يعدّ الخاتم في العرف العام زينة، وإلّا فلا أثر لقصده الزينة إذا لم يكن زينة عرفاً [٢]).
ولكن خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يدلّ على تأثير القصد، قال: وسألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة» [٣]).
وفي سنده صالح بن السندي، فإن قلنا بثبوت وثاقته نظراً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات [٤] أو انجبار ضعف السند بعمل المشهور [٥] ثبت القول المشهور، وبذلك يقيّد إطلاق التعليل الوارد في الكحل المقتضي حرمة كلّ زينة وإن لم تكن مقصودة [٦]، وإلّا فلا دليل على
[١] الوسائل ١٢: ٤٧٢، ب ٣٤ من تروك الإحرام، ح ١.
[٢] انظر: تعاليق مبسوطة ١٠: ٢٢٧.
[٣] الوسائل ١٢: ٤٩٠، ب ٤٦ من تروك الإحرام، ح ٤.
[٤] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٨٤.
[٥] انظر: الرياض ٦: ٣٣٩. جواهر الكلام ١٨: ٣٧٠.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٧١.