الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٤٢
«لا بأس أن يلبّي المجيب» [١]، وعلّل أيضاً بأنّه في مقام التلبية للَّه تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه [٢]).
٧- النوم على الثياب المصبوغة:
ويكره للمحرم النوم على الثياب المصبوغة [٣]، واختلفت عبارات الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يكره النوم على المصبوغة بالسواد والعصفر وشبههما [٤]، وقال بعض آخر بكراهته على الفرش المصبوغة [٥]، وقال آخر بكراهته على الفراش الأصفر وعلى الوسادة الصفراء [٦]).
وليس في الباب إلّا خبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء» [٧])، ومثله خبر أبي بصير [٨]).
وذكر العلّامة الحلّي تأكّد الكراهة في النوم على المصبوغة بالسواد [٩]، وفي المدارك استفادة السواد بالأولوية من كراهة الأصفر [١٠]).
٨- خطبة النساء:
ذكر أكثر الفقهاء أنّه تكره للمحرم خطبة النساء، وقد مرّ البحث في ذلك.
٩- لبس الثياب المعلّمة:
يكره للمحرم لبس الثياب المعلّمة [١١]) أي المشتمل على علم، وهو لون يخالف لون ثوبه ليعرف به [١٢]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره» [١٣]).
[١]
الوسائل ١٢: ٣٨٨، ب ٤٢ من الإحرام، ح ٢. وفيه: «لا بأس أن يلبّي الجنب». ولكن في الرياض والجواهر وبعض آخر من الكتب الفقهية، جاء (المجيب).
[٢] التذكرة ٧: ٣٩٦. الرياض ٦: ٣٤٧. جواهر الكلام ١٨: ٤٣٢.
[٣] الدروس ١: ٣٨٨.
[٤] الشرائع ١: ٢٥١. القواعد ١: ٤٢٠. جامع المقاصد ٣: ١٧٠. كشف اللثام ٥: ٢٩٧. جواهر الكلام ١٨: ٤٢٧.
[٥] النهاية: ٢١٧. المبسوط ١: ٣٢٠. السرائر ١: ٥٤٣. التذكرة ٧: ٣٩٥. التحرير ١: ٥٧٤.
[٦] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٧٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٤٥٧، ب ٢٨ من تروك الإحرام، ح ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٤٥٧، ب ٢٨ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٩] التذكرة ٧: ٣٩٥.
[١٠] المدارك ٧: ٣٧٥.
[١١] الوسيلة: ١٦٤. السرائر ١: ٥٤٣. الشرائع ١: ٢٥١. القواعد ١: ٤٢٠. المسالك ٢: ٢٦٨. المدارك ٧: ٣٧٦. جواهر الكلام ١٨: ٤٢٨.
[١٢] المسالك ٢: ٢٦٨. المدارك ٧: ٣٧٦. جواهر الكلام ١٨: ٤٢٨.
[١٣] الوسائل ١٢: ٤٧٩، ب ٣٩ من تروك الإحرام، ح ٣.