الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨٨
من جهة استثناء الرأس لضرورةٍ النوم الطبيعي بخلاف الوجه [١]، بينما ذهب جملة من الفقهاء [٢] إلى جواز النوم على الوجه؛ لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك [٣]، بل قال بعضهم [٤] بجواز ستر الوجه عند النوم لدلالة بعض الروايات على جوازه، كصحيح زرارة: «والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النوم» [٥]).
وقال المحقّق النجفي بعد نقل الرواية:
«ولم أقف على رادّ له، كما أنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية، ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل، أو ما يقرب منه» [٦]).
العاشر- التظليل للرجال:
المشهور [٧] بين الفقهاء- عدا ما نسب إلى ابن الجنيد [٨])- حرمة الاستظلال على الرجل المحرم في حال سيره [٩]، بل ادّعى غير واحد عليه الإجماع [١٠]؛ وقد دلّت عليه النصوص الكثيرة المانعة عن التظليل في حال السير [١١] يشمل بإطلاقه السفر إلى مكّة والسير فيها وفي منى ونحوها ممّا هو محلّ استقرار المحرم ومنزله [١٢]، إلّا أنّه قد خصّه بعض بالسفر إلى مكّة أو من مكّة إلى منى دون السير داخل مكّة، فيجوز فيها الاستظلال [١٣]).
[١]
المسالك ٢: ٢٦٤.
[٢] انظر: المدارك ٧: ٣٦٠. جواهر الكلام ١٨: ٣٩٠. تحرير الوسيلة ١: ٣٩٠.
[٣] المدارك ٧: ٣٦٠.
[٤] انظر: جواهر الكلام ١٨: ٣٩٣. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٢٨.
[٥] الوسائل ١٢: ٥١٠، ب ٥٩ من تروك الإحرام، ح ١. وانظر: دليل الناسك: ١٦٧- ١٦٨. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٢٨.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٩٣- ٣٩٤.
[٧] المدارك ١: ٣٦٢. كشف اللثام ٥: ٣٩٦.
[٨] نسبه في المختلف ٤: ١٠٨.
[٩] الانتصار: ٢٤٥. الخلاف ٢: ٣١٨، م ١١٨. التذكرة ٧: ٣٤٠.
[١٠] الخلاف ٢: ٣١٨، م ١١٨. كشف اللثام ٥: ٣٩٦. مستند الشيعة ١٢: ٢٥. جامع المدارك ٢: ٤١١.
[١١] الوسائل ١٢: ٥١٥، ب ٦٤ من تروك الإحرام.
[١٢] جواهر الكلام ١٨: ٤٠٥- ٤٠٦. الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٢٤٢.
[١٣] تحرير الوسيلة ١: ٣٩١، م ٣٧. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٤٢- ٢٤٤. تعاليق مبسوطة ١٠: ٢٦٢. وفصّل بعض آخر بوجوه اخرى. انظر: مناسك الحجّ (السيستاني): ١٣٤- ١٣٥، م ٢٧١. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ ٢: ٣٣١. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ١٩٧، م ٤٣٨. تعليقة البهجت.