الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٥
العاملي [١]، وجمع من المعاصرين [٢]).
ويشهد له صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «التلبية أن تقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبّيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك ...- إلى أن قال:- واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ أوّل الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبّى المرسلون ...» [٣]).
وقال العلّامة الحلّي في المختلف:
«الأقرب عندي ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح- ثمّ ذكر الرواية وقال:- وهو أصح حديث رأيناه في هذا الباب» [٤]).
نعم، صرّح جماعة من الفقهاء بإجزائه، ولكن قالوا إنّ إضافة «إنّ الحمد ...» إلى التلبيات المذكورة أولى وأحوط [٥]).
[١] الدروس ١: ٣٤٧. المسالك ٢: ٢٣٥. المدارك ٧: ٢٦٨. الذخيرة: ٥٧٨. كفاية الأحكام ١: ٢٩٢. الحدائق ١٥: ٦٠. كشف الغطاء ٤: ٥٢٣. مستند الشيعة ١١: ٣١٣.
[٢] العروة الوثقى ٤: ٦٦٣. مستمسك العروة ١١: ٣٨٩. جامع المدارك ٢: ٣٨٢. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٠. مناسك الحجّ (الخوئي): ٩٠. معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٢١. مناسك الحجّ (الخميني): ١٤١، م ٢٥٩. الحجّ (الگلبايگاني) ١: ٢٨٩.
[٣] الوسائل ١١: ٣٨٢، ٣٨٣، ب ٤٠ من الإحرام، ح ٢.
[٤] المختلف ٤: ٨١.
[٥] جامع المقاصد ٢: ١٦٧، حيث قال: «الواجب هو التلبيات الأربع ووجوب زيادة: إنّ الحمد إلى آخره أحوط». المسالك ٢: ٢٣٥، حيث قال: «الأقوى أنّ الواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الاولى، وإضافة: إنّ الحمد ... أحوط». وقال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة (٦: ٢٠٠): «الظاهر أنّ الاولى [أي التلبيات الأربع الواردة في خبر ابن عمّار] مجزية، كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في النافع أيضاً، والثانية التي [هي] مذكورة في الأخبار ... تامة وأحوط، فلا يترك». المدارك ٧: ٢٦٩. المفاتيح ١: ٣١٥. مستند الشيعة ١١: ٣١٤. وانظر: الدروس ١: ٣٤٧.