الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٠
المشهور [١] أو الأشهر [٢]، وذلك لإطلاق الدليل، وانتفاء المخصّص وإن تأكّد المنع إذا تحمّلها محرماً؛ لخروجه عن العدالة حينئذٍ [٣]، أو إذا أقام الشهادة على العقد بين محرمين [٤]).
واحتمل العلّامة الحلّي في التذكرة اختصاص التحريم بالعقد الذي أوقعه المحرم [٥]، فيجوز أداء الشهادة إذا كان العقد بين محلّين، وكذا نقل عنه في الدرس: أنّ المقصود من كلام الأصحاب تحريم إقامة الشهادة على عقد وقع بين محرم ومحلّ، أو بين محرمين [٦]).
واختاره بعض آخر [٧]).
وقد استثني أيضاً ما إذا خاف الزنى المحرّم بترك الشهادة فقال بعضهم: إنّه «يُعلِم الحاكم بأنّ عنده شهادة فليوقف الحكم إلى إحلاله، ويفهمه ما يقتضي إيقاف الحكم» [٨]، ولو لم يندفع إلّا بالشهادة وجب إقامتها قطعاً [٩]).
وذهب بعض الفقهاء [١٠] إلى عدم تحريم إقامة الشهادة مطلقاً، بل استظهر ذلك من النافع [١١]، واستشكل العلّامة الحلّي في القواعد في التحريم [١٢]).
والدليل على عدم التحريم أنّ المراد من الشهود في المرسلتين المتقدّمتين الحضور في مجلس العقد، لا أداء الشهادة. هذا مضافاً إلى أنّه قد يكون واجباً لدفع ظلم أو إحقاق حقّ أو غير ذلك، فيدخل في عموم أدلّة النهي عن الكتمان [١٣]).
٤- خطبة النساء:
ظاهر جملة من الفقهاء أنّه لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة للعقد.
قال أبو علي الإسكافي: «ليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلّاً، ولا يشهد نكاح محلّين، ولا يخطب» [١٤]). والمستند في ذلك مرسل ابن فضّال المتقدّم.
وذهب جملة من الفقهاء إلى الجواز؛ لعدم اعتبار المرسل المذكور.
ثمّ إنّه يجوز للمحرم مفارقة النساء بجميع أنواع الفرقة كالطلاق والظهار واللعان والفسخ [١٥] بلا خلاف فيه [١٦]، بل عليه الإجماع [١٧]؛ إذ الممنوع هو التزويج لا الطلاق، كما يدلّ عليه [١٨] ما رواه أبو
[١] المدارك ٧: ٣١٢. الذخيرة: ٥٩٠. المفاتيح ١: ٣٢٧. الحدائق ١٥: ٣٤٩.
[٢] كما نسبه إلى القيل في الرياض ٦: ٢٩٧.
[٣] كشف اللثام ٥: ٣٣٢.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٠٢.
[٥] التذكرة ٧: ٣٨٧.
[٦] انظر: الإيضاح ١: ٢٩٢.
[٧] المدارك ٧: ٣١٢. المفاتيح ١: ٣٢٧. كشف الغطاء ٤: ٥٥٩.
[٨] جامع المقاصد ٣: ١٧٧. لكن اورد عليه بأنّه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع. جواهر الكلام ١٨: ٣٠٢.
[٩] المسالك ٢: ٢٤٩.
[١٠] الإيضاح ١: ٢٩٢. الرياض ٦: ٢٩٧. مستند الشيعة ١١: ٣٦٣. جواهر الكلام ١٨: ٣٠١، ٣٠٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٦. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩١.
[١١] المختصر النافع: ١٠٨. انظر: مستند الشيعة ١١: ٣٦٣.
[١٢] القواعد ١: ٤٢٢.
[١٣] تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩١. انظر: الإيضاح ١: ٢٩٢. الرياض ٦: ٢٩٧. مستند الشيعة ١١: ٣٦٣. جواهر الكلام ١٨: ٣٠٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٦.
[١٤] نقله عنه في المختلف ٤: ١٠٩.
[١٥] المبسوط ١: ٣١٨. السرائر ١: ٥٤٧. المنتهى ٢: ٨١٠ (حجرية). الدروس ١: ٣٦٨. كشف اللثام ٥: ٣٣٨. كشف الغطاء ٤: ٥٥٩. جواهر الكلام ١٨: ٣١٦.
[١٦] المنتهى ٢: ٨١٠ (حجرية). الحدائق ١٥: ٣٥١. جواهر الكلام ١٨: ٣١٦. الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٨٠.
[١٧] التذكرة ٧: ٣٩٠. كشف اللثام ٥: ٣٣٨.
[١٨] التذكرة ٧: ٣٩٠. مستند الشيعة ١١: ٣٦٥.