الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢٦
الشيخ المفيد [١] أنّ الكذب مفسد للإحرام.
وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه.
(انظر: فسوق)
السادس عشر- الجدال:
يحرم على المحرم الجدال في الحجّ كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [٢]، استناداً إلى قوله تعالى: «وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» [٣]، والنصوص الكثيرة [٤]، وتفصيله في محلّه.
(انظر: جدال)
السابع عشر- الصيد البرّي:
يحرم على المحرم جميع أنحاء التصدي للصيد البري من صيده أو ذبحه أو أكله أو الفتك به والإغلاق أو الدلالة عليه ونحوها، سواءً كان ذلك في الحلّ أو الحرم بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء [٥]، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد منهم [٦]).
واستدلّ لذلك بما ورد في الكتاب من قوله تعالى: «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» [٧]، وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» [٨]، وبالروايات المستفيضة. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: صيد)
الثامن عشر- قتل هوامّ الجسد وإلقاؤها:
ومما يحرم على المحرم قتل هوام الجسد وإلقاؤها عن جسده وجسد غيره، وكذا نقله إذا كان معرّضاً للتلف، وفيما يلي تفصيل ذلك:
١- قتل هوامّ الجسد:
اختلفت كلمات الفقهاء في قتل هوام الجسد وأنّه هل يحرم مطلقاً أو يجوز كذلك، أو يفصّل بين الموارد:
١- ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يحرم قتل هوام الجسد من القمّل والبراغيث والصئبان [٩]، سواء كانت على الثوب أو
[١] المقنعة: ٤٣٢.
[٢] المبسوط ١: ٣٢٠. الغنية: ١٦٠. السرائر ١: ٥٤٥. التذكرة ٨: ٢٧.
[٣] البقرة: ١٩٧.
[٤] انظر: الوسائل ١٢: ٤٦٣، ب ٣٢ من تروك الإحرام.
[٥] الغنية: ١٥٩- ١٦٠. جواهر الكلام ١٨: ٢٨٦.
[٦] الانتصار: ٢٤٩. التذكرة ٧: ٢٦٣. كشف اللثام ٥: ٣٢٤. الرياض ٦: ٢٨٩. جواهر الكلام ١٨: ٢٨٦.
[٧] المائدة: ٩٦.
[٨] المائدة: ٩٥.
[٩] انظر: المبسوط ١: ٣٢٠، ٣٣٩. الشرائع ١: ٢٥٠. المختصر النافع: ١٠٨. التذكرة ٧: ٣٦٢. الدروس ١: ٣٨٤. جامع المقاصد ٣: ١٨٤.