الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢٧
الجسد [١]، بلا فرق في ذلك بين المباشرة والتسبيب [٢]، بل نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور [٣]، ولكن نبّه المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّق الشهرة في العنوان المزبور [٤]، بل قال الفاضل الهندي نصّ الأكثر على خصوص القمّل [٥]).
فالمشهور [٦] هو حرمة قتل القمّل، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [٧]، وأمّا اقتصار جماعة من القدماء [٨] على تحريم الإلقاء فهو لا يقتضي إباحتهم القتل، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه [٩]).
ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيح زرارة: قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة» [١٠]).
والقدر المتيقّن من الدابة التي يمكن قتلها عند حكّ الرأس والاغتسال هو القمّل [١١]).
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «اتق قتل الدواب كلّها» [١٢]).
ومنها: صحيحة اخرى له: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة» [١٣]).
ومنها: النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة عن الجسد والثوب [١٤]، فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً- لكونه في معرض التلف- فقتله أولى بالمنع [١٥]).
[١]
الدروس ١: ٣٨٤. المدارك ٧: ٣٤٣.
[٢] التذكرة ٧: ٣٦٣. جامع المقاصد ٣: ١٨٤. المسالك ٢: ٢٥٩.
[٣] المدارك ٧: ٣٤٣. الذخيرة: ٥٩٣. الحدائق ١٥: ٥٠٥. الرياض ٦: ٣١٥.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٤.
[٥] كشف اللثام ٥: ٣٧١.
[٦] دليل الناسك: ١٦٠.
[٧] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٧٨.
[٨] انظر: النهاية: ٢١٩. السرائر ١: ٥٤٥.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٧.
[١٠] الوسائل ١٢: ٥٣٤، ب ٧٣ من تروك الإحرام، ح ٤.
[١١] انظر: جواهر الكلام ١٨: ٣٦٥. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٧٨.
[١٢] الوسائل ١٢: ٤٤٤، ب ١٨ من تروك الإحرام، ح ٩.
[١٣] الكافي ٤: ٣٦٣، ح ٢. وانظر: الوسائل ١٢: ٥٤٥، ب ٨١ من تروك الإحرام، ح ٢.
[١٤] انظر: الوسائل ١٣: ١٦٨، ب ١٥ من بقيّة كفّارات الإحرام.
[١٥] كشف اللثام ٥: ٣٧٢. جواهر الكلام ١٨: ٣٦٥. دليل الناسك: ١٦٠. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١٧٩.