الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥١
بصير في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام:
قال: «المحرم يطلّق، ولا يتزوّج» [١]، وأيضاً خبر حمّاد عنه عليه السلام: سألته عن المحرم يطلّق، قال: «نعم» [٢]).
كما لا خلاف بين الفقهاء [٣] في جواز مراجعة المحرم امرأته سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام [٤]، بل ظاهر العلّامة الحلّي أنّه إجماعي [٥]، وفي مفاتيح الشرائع أنّه قول واحد [٦]، وذلك لأنّ المحرّم هو التزويج في حال الإحرام وهذا لا يصدق على الرجوع إلى الزوجية السابقة [٧]، فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [٨] [٩]).
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان سبب الرجوع هو رجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه [١٠]، بل قد يقال: إنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة، ولا تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة، وإنشاء الطلاق يؤثّر في البينونة بعد انقضاء العدّة [١١]).
وأمّا التحليل وقبوله فهل يمنع المحرم من تحليل أمته أو قبول التحلّل أم لا؟ في المسألة قولان:
الأوّل: عدم جواز التحليل له وقبوله، كما هو مختار كاشف الغطاء [١٢]، وقال المحقّق النائيني: إنّه أحوط [١٣]).
واستدلّ له [١٤] باحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في نحو مرسل ابن
[١] الوسائل ١٢: ٤٤١، ب ١٧ من تروك الإحرام، ح ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٤٤٢، ب ١٧ من تروك الإحرام، ح ٢.
[٣] المدارك ٧: ٣١٨. مستند الشيعة ١١: ٣٦٥. جواهر الكلام ١٨: ٣١٥.
[٤] المبسوط ١: ٣١٨. الشرائع ١: ٢٤٩. الدروس ١: ٣٦٨. المسالك ٢: ٢٥٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٧. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩١.
[٥] التذكرة ٧: ٣٨٩.
[٦] المفاتيح ١: ٣٢٧.
[٧] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٧. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٩١.
[٨] البقرة: ٢٢٨.
[٩] جواهر الكلام ١٨: ٣١٥. الحجّ (الگلبايگاني) ٢: ٨٠.
[١٠] المسالك ٢: ٢٥٢. المدارك ٧: ٣١٨. جواهر الكلام ١٨: ٣١٥. المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٧.
[١١] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١٧. وانظر: التذكرة ٧: ٣٨٩. المسالك ٢: ٢٥٢. المدارك ٧: ٣١٨.
[١٢] كشف الغطاء ٤: ٥٥٩.
[١٣] دليل الناسك: ١٤٦.
[١٤] دليل الناسك: ١٤٦.